وهذا الحديث أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=16279عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي قال : أتى عبد الله فذكره . ( وعاصم ) وواقد وزيد وعمر وأبو بكر أولاد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، روى عاصم عن أبيه ، وعن أخويه واقد وعمر ، اتفقا على واقد وعاصم ( وعمر ) ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعاصم بن علي بن عاصم الواسطي .
[ ص: 49 ] على حكم ديانة الإسلام مما كانت الجاهلية تستبيحه من الأعراض والدماء ، وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله ، أو في حقوق الآدميين ، أو في أدب لمن قصر في الدين ، كما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يؤدب بالدرة وبغيرها كل مظنون به ومقصر .
قال ابن التين : ( أي ) هنا مرفوعة ويجوز نصبها ، والاختيار الرفع .
فصل :
قوله : ( قال " ويحكم - أو ويلكم - لا ترجعوا بعدي كفارا ") هو شك من المحدث أي الكلمتين قال ؟ وهل معناهما واحد أو يفترق ؟ فويح كلمة رحمة ، وويل عذاب ، أو ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها .
قال الخليل : ولم أسمع على ثباتها إلا ويس وويب وويل . وقد سلف ذلك واضحا .