ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في قصة المخزومية التي سرقت المذكور قبل ، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته ؛ لأنه قد تعلق بذلك حق الله تعالى ، فلا تجوز الشفاعة فيه ؛ لإنكاره ذلك على أسامة ، وذلك من أبلغ النهي ، ثم قام - عليه السلام - خطيبا فحذر أمته من الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام ، فإن قلت فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن القذف إذا بلغ إلى الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إذا أراد سترا . قيل له : إن هذه شبهة يجوز بها درأ الحد ؛ لأنه إن ذهب الإمام إلى حد القاذف حتى يأتي بالبينة على صدق ما قال فيسقط الحد عنه ، وربما وجب على المقذوف ، بفوت السنة في ذلك ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القطع في " المدونة " : يجوز وإن بلغ الإمام وإن لم يرد سترا ، وقال مرة أيضا : إنه لا يجوز عفوه إذا بلغ الإمام .
[ ص: 58 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : وهو أشبه بظاهر الحديث ، وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى ( الإمام ) ، روي ذلك عنnindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعمار ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قالوا : وليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه ، وكره ذلك طائفة فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين من لم يعرف منه أذى للناس ، فقال : لا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد .
والذي في " المدونة " : أن هذا في التعزير والنكال إذا كان من أهل المروءة والعفاف ، وإذا طلبوه تجافى السلطان عن عقوبته ، وإن كان عرف بالبطش والأذى ضربه النكال بخلاف الحدود .
قال الشيخ أبو إسحاق : إذا كان ذلك في حق من حقوق الله ، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا برضا صاحبها ، ولكن في " المدونة " : وقد تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل ، وأن الإمام ينظر فإن كان شيخا فاحشا أدبه قدر ما يؤدب مثله في فعله ، وإن كان خفيفا فيتجافى السلطان عن الزلة التي تكون من ذوي المروءات . وهذا رد على الشيخ أبي إسحاق .
[ ص: 59 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واحتج من رأى الشفاعة مباحة قبل الوصول بحديث الباب ؛ لأنه - عليه السلام - إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه .
فصل :
وفي هذا الحديث بيان رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر - عليه السلام - بقطع يدها ، وقد تعلق به قوم فقالوا : من استعار ما يجب القطع فيه ، فجحده فعليه القطع ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا أعلم شيئا ( يخالفه ) .
فوضح بذلك لو لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها سرقت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده ، ثم سرقت فوجب القطع للسرقة .
وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث على روايته nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، وأيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كرواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عند الشيخين .
هذه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسد - أو أبي الأسود - ابن أخي عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة .
رويناه عن أبي زكريا يحيى بن عبد الرحيم ، عن عبد الغني بن سعيد الحافظ ، ثم ساقه بإسناده إلى شقيق ، قال : سرقت فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة ، فأشفقت قريش أن يقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكلموا أسامة . . الحديث .
وفي كتاب " المثالب " عن ( الهيثم ) بن عدي : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد وأمها ابنة عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر من بني عامر بن لؤي بن غالب ، خرجت تحت الليل فوقعت
[ ص: 62 ] بركب بجانب المدينة فأصابت عيبة لبعضهم فأخذت ، فأتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعاذت تحوي nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فأمر بها فقطعت يدها عند أم سلمة ، فلما قطعت خرجت ويدها تقطر دما ، حتى دخلت على امرأة أسيد بن حضير فرحمتها وصنعت لها طعاما ، فجاء أسيد فقال لامرأته قبل أن يدخل : يا فلانة هل علمت ما أصاب أم عمرو بنت سفيان ، فقالت : ها هي ذه عندي ، فرجع أدراجه فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :" رحمتها رحمها الله " فلما رجعت إلى أبيها سفيان ، فقال : اذهبوا بها إلى حويطب بن عبد العزى أخوالها فإنها أشبهتهم ، فقال خنيس بن يعلى بن أمية حليف بني نوفل :
يا رب بنت لابن سلمى جعدة سراقة لحقائب الركبان باتت تحوس عيابهم بأكفها حتى أقرت غير ذات بنان وكان سفيان أبوها ينا دي على طعام ابن جدعان
قال أبو موسى : وكان الأول يعني ما ذكرناه من عند عبد الغني أصح ؛ لأن أبا بكر بن ثابت ذكره أيضا كذلك .
[ ص: 63 ] قلت : ويجوز أن تكون في الثانية عبرت عن نفسها ولم تفصح ، ومثله ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري لما روى حديث الرقية وهو الراقي ، قال فيه : فقال رجل : أنا أرقي . وسماها أبو عمر فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد . وقال ابن قتيبة في " معارفه " : هي أول امرأة قطعت يدها في السرقة ، وسمى أباها سفيان بن عبد الأسد .