قوله ( غير مصفح ) هو بإسكان الصاد وفتح الفاء ، كذا هو مضبوط في الأصول . قال ابن التين : وكذا رويناه اسم مفعول من أصفح . وحكى أبو عبد الملك كسرها أيضا . وفي " الصحاح " : صفحته إذا ضربت عنقه بالسيف مصفحا . أي : بعرضه ، تقول : وجه هذا السيف مصفح . أي : عريض من أصفحته .
وقوله : (" أتعجبون من غيرة سعد ") قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين الله . ( والغيرة ) من nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأشياء ومن لم تكن فيه فليس على خلق محمود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هو دال على وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته ؛ لأن الله وإن كان أغير من عباده فإنه أوجب الشهود في الحدود ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يسقط دما بدعوى . وفي " الموطأ " نحو هذا
إذا وجد رجل مع امرأته رجلا فلا يخلو من أحوال ثلاثة : إما أن لا يعلم من ذلك من قوله ، فهذا يقتل به إن قتله .
أو تقوم بينة أربعة إصابته إياها ، فإن كان محصنا لم يقتل قاتله ، وإن كان بكرا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ( nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة ) : لا يقاد به وعليه الدية ، خلافا لابن المغيرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يقاد به . وإذا قلنا بوجوب الدية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم هي على عاقلة الزوج . وقال أصبغ وأشهب : في مال القاتل .
ثالثها : إن أتى من ذلك ( . . .) فقيل : لا يقتل به . وقال محمد : إن ظهر عذره فلا قود عليه إلا أن يكون استأذن عليه ؛ لجواز أن يكون أخدعه حتى أدخله بيته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا نادى به وأشهد بامرأته أو جاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شيء قال : وكذلك لو شهد عليه وهو غائب وعلم أن الشهود عليه ، علم بذلك ثم وجده مقتولا في بيته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم نحوه إذا قتله وقتل امرأة نفسه .
[ ص: 265 ] فصل :
وفيه من الفقه قطع الذرائع والتسبب [ في ] قتل الناس والادعاء عليهم بمثل هذا وشبهه ، وفي حديث سعد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النهي عن إقامة الحدود بغير سلطان وبغير شهود ؛ لأن الله تعالى عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه ، فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله تعالى ، وبذلك أفتى علي - رضي الله عنه - فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . أي : يسلم برمته للقتل ، وعلى هذا جمهور العلماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يشهد فيما بينه وبين الله ، قتل الرجل وامرأته إن كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في الحكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ( إن جاء ببينة أنه وجد مع امرأته رجلا وقتله يهدر دمه ) إن جاء بشاهدين ، وهو قول إسحاق ، وهذا خلاف ما أسلفناه من قوله : ( أمهله حتى آتي بأربعة ؟ قال :" نعم ") .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن كان المقتول محصنا فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء أنه فعل بامرأته ، وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهود ، هذا وجه الحديث عندي . وذكر ابن مزين عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن في البكر والثيب سواء . يترك قاتله
[ ص: 266 ] إذا قامت له البينة بالرؤية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : أستحب الدية في البكر في مال القاتل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ كما سلف ، وأسلفنا أيضا عن ابن المغيرة : لا قود عليه ولا دية ، وقد أهدر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دما من هذا الوجه ، روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يحيى بن سعيد : أن رجلا فقد أخاه فجعل ينشده في الموسم فقام رجل فقال : أنا قتلته ، فمر به إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ، فسأله ، فقال : إني مررت بأخي هذا في بيت امرأة مغيبة وهو يقول :
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويسري على صهباء لاحقة الحزام
فأهدر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دمه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن اسم ( المغيب ) أشعث ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا عن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أدرك المرأة الهزلية التي رمت ضيفها الذي أرادها على نفسه ، فقتله عجوز كبيرة ، فأخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أهدر دمه .
وقال ابن مزين : ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في هذا أنه ثبت عنده ذلك من عداوتهم وظلمهم ، ولو أخذ بقول الرجل في ذلك بغير بينة لعمد الرجل إلى الرجل يريد قتله فيدعوه إلى بيته لطعام أو حاجة ثم يقتله ويدعي أنه وجده مع امرأته ، فيؤدي ذلك إذا قبل قوله إلى إباحة الدماء وإسقاط القود فيها بغير حق ولا ثبات .
[ ص: 267 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في هذا مختلفة وعامتها منقطعة ، فإن ثبت عنه الإهدار فيها فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده تسقط الحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما ، قال : فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتابا في العلانية : أن يقتلوه ، وكتابا في السر : أن يعطوه الدية . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أمر بالدية في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبحديث علي نأخذ ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم قبلنا مخالفة له . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد حرم الله دماء المؤمنين في كتابه إلا بالحق فغير جائز إباحة ما ثبت تحريمه إلا ببينة ، ونهى الشارع سعدا ( أن يقتل ) حتى يأتي بأربعة شهداء ، وفي نهيه له عن ذلك مع مكانه من الثقة والصلاح دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة .