فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : جائز له ذلك في حقوق الله وحقوق الناس سواء ، علم ذلك قبل القضاء أو بعده .
واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حدود الله تعالى ؛ لأن المقصود فيها الستر . وقال الكوفيون : ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو بعده فإنه لا يحكم فيها بعلمه (إلا القذف وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه ) ؛ لقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة (بخلاف ما إذا [ ص: 470 ] علم بعده ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : يحكم فيما علمه قبل القضاء بعلمه .
وقالت طائفة : لا يقضي بعلمه أصلا في حقوق الله وحقوق الآدميين ، علم ذلك قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه ، هذا قول شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وهو مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما أقر به الخصمان عنده أخذهما به ، وأنفذه عليهما إلا الحد ، وقال عبد الملك : يحكم بعلمه فيما كان في مجلس حكمه .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث الباب وأنه - عليه السلام - قضى لها ولولدها على أبي سفيان بنفقتهم ولم يسألها على ذلك بينة ؛ لعلمه بأنها زوجته وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله ، فحكم بذلك على أبي سفيان ؛ لعلمه بوجوب ذلك ، وأيضا فإنه متيقن لصحة ما يقضي به إذا علمه علم يقين ، وليست كذلك الشهادة ؛ لأنها قد تكون كاذبة أو واهمة .
وقد قام الإجماع على أنه له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه إذا علم أن ما شهدوا به على غير ما شهدوا به ، وينفذ علمه في ذلك ولا يقضي لشهادتهم ، مثال ذلك : أن يعلم بنتا لرجل ولدت على فراشه ، فإن أقام شاهدين أنها مملوكة فلا يجوز أن يقبلهما ويبيح له فرجا حراما .
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بأن ما علمه الحاكم قبل القضاء إنما حصل في الابتداء على طريق الشهادة ، فلم يجز أن يجعله حاكما ؛ لأنه لو حكم بعلمه لكان قد حكم بشهادة نفسه فكان متهما ، وصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره .
وأيضا فإن علمه لما تعلق به الحكم على وجه الشهادة ، فإذا قضى به صار كالقاضي بشاهد واحد قالوا : والدليل على جواز حكمه فيما علمه في حال القضاء ، وفي مجلسه قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=678821 "إنما أقضي على نحو مما أسمع " . ولم يفرق بين سماعه من الشهود أو المدعى عليه ، فيجب أن يحكم بما سمعه من المدعي كما حكم بما سمعه من الشهود .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : اختصم رجلان إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وادعيا شهادة فقال لهما : إن شئتما شهدت ، ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت ولم أشهد . وعنده أيضا ، أن امرأة جاءت شريحا بشاهد ، فقال : ائتيني بآخر . فقالت : أنت شاهدي . فاستحلفها وقضى لها . وفي لفظ : جاء رجل إلى شريح يخاصم ، فجاء الآخر عليه بشاهد ، ثم قال لشريح : أنت شاهدي . قال شريح : ائت الأمير حتى أشهد لك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا أجمع أن أكون قاضيا وشاهدا .
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن قالوا : الحاكم غير معصوم ، ويجوز أن [ ص: 472 ] تلحقه الظنة في أن يحكم لوليه على عدوه ، فحسمت المادة في ذلك بأن لا يحكم بعلمه ؛ لأنه ينفرد به ولا يشركه فيه غيره وأيضا قد قال تعالى : الذين يرمون المحصنات [النور : 4 ] فأمر بجلد القاذف متى لم تقم بينة على ما رمى به المقذوف .
وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يقطع أنها تأتي به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما فهو لمن وصف لا محالة ، وهذا لا يكون منه إلا بعلم .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أنه قال : لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى يشهد بذلك عندي شاهدان ، ولا مخالف له في الصحابة .
لو لم ينكر الخصم حتى حكم ، فأنكر بعده ، لم ينظر إلى (الكفارة ) . وقال ابن الجلاب : لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة .
فصل :
قوله : ("خذي ما يكفيك . . " ) الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنما [ ص: 473 ] أمرت بأخذ ذلك في خفية من حيث لا يعلم ، وارتفعت التهمة ؛ لأنها لو شاءت لم تسأل عن ذلك ، وإنما قالته في شيء لم يأت (بعد ) .
وفيه : أن الرجل يجوز أن يقال فيه ما يظهر من أمره ، ولم يخفه من الناس .
فصل :
قولها : (أهل خباء . . ) إلى آخره ، فيه : أن الدار تسمى خباء وأن القبيلة يسمون خباء ، وهذا من الاستعارة والمجاز .
وفي حديث آخر أنه - عليه السلام - قال لها حين قالت هذا : "وأيضا " كالمصدق لها . وفي رواية أخرى أنه قال لها : "أنت هند ؟ " لما ذكرت له اسمها قبل أن تتكلم قالت : أنا يا رسول الله . ثم تكلمت وكانت من الدهاة .
فصل :
قولها : (إن أبا سفيان رجل مسيك ) أي : بخيل ، وكذلك المسك -بضم الميم والسين - ، وقيل له ذلك ؛ لأنه يمسك ما في يديه ولا يخرجه إلى أحد .
والذي ذكره أن الخلاف إنما هو إذا جحده مالا ثم استودعه أنه لا يجحده لمكان جحده إياه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " : لا يجحده . قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ظننت أنه قال ذلك للحديث السالف ، وأما إن قدر على أخذ ماله وإن كان الذي جحد أولا لا دين عليه ، جاز لهذا أن يأخذ ؛ لهذا الحديث ؛ ولقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا الآية [النحل : 126 ] .
واختلف القائلون في أنه يحلف له ما الذي ينويه الحالف ، فقيل : يحلف : ما لك عندي شيء إلا دين مثله ، وقيل : يلزمه رده .
فصل :
وقوله : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
استنبط منه بعضهم أن الولد يلزم أباه نفقته وإن كان كبيرا ، وليس بجيد ؛ لأن أبا سفيان لعل ولده كان صغيرا ، وإن احتمل كبره فهي قصة عين لا حجة فيها .