6749
[ ص: 514 ] 21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال
شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -
لعبد الرحمن : لو رأيت رجلا على حد -أو سرقة - وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : صدقت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لولا أن يقول الناس : زاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كتاب الله . لكتبت آية الرجم بيدي .
وأقر
ماعز بن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا ، فأمر برجمه ، ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أشهد من حضره . وقال
حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : أربعا .
7170 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ، عن
عمر بن كثير ، عن
أبي محمد -مولى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة - أن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656635قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : " من له بينة على قتيل قتله فله سلبه " . فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي ، فجلست ، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي . قال : فأرضه منه . فقال أبو بكر : كلا ، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي ، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته . قال لي
عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي . وقال
أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه ، شهد بذلك في ولايته أو قبلها . ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم ، حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره . وقال بعض
أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به ، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين . وقال
[ ص: 515 ] آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن ، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق ، فعلمه أكثر من الشهادة . وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ، ولا يقضي في غيرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره ، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الظن فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104059 "إنما هذه صفية " [انظر : 2100 - مسلم : 1751 - فتح: 13 \ 158 ] .