ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا . . الحديث . سلف في المغازي .
وجذيمة : ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، أهل الغميضاء بين مكة واليمن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لم ير - عليه السلام - على خالد قودا ؛ لأنه متأول ولم يذكر فيه دية ولا كفارة ، فإما أن يكون ذلك قبل نزول الآية ، أو سقط ذلك عن المحدث ، أو سكت عنه لعلم السامع به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما نقم - عليه السلام - على خالد ؛ لاستعجاله في شأنهم ، وترك التثبت في أمرهم إلى أن يتبين ما أرادوا بقولهم : صبأنا ؛ لأن [ ص: 554 ] الصبأ خروج من دين إلى دين .
وقوله : "أبرأ إليك من فعل خالد " على وجه الإنكار عليه ، والتعريف بأنه لم يأذن له في ذلك لئلا يعتقد أن فعل خالد كان بإذنه ، ولينتهي غيره عن مثل ذلك .
فصل :
لم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط فيه ، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم ، إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك على ما يأتي بيانه .
ووجه موافقة الحديث للترجمة قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=653994 "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد " . يدل تبرؤه من قتل خالد الذين قالوا : صبأنا أن قتله له حكم منه بغير الحق ؛ لأن الله تعالى يعلم الألسنة كلها ، ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم ، لكن عذره الشارع بالتأويل إذ كل متأول فلا عقوبة عليه ولا إثم .
فصل :
واختلفوا في ضمان خطأ الحاكم ، فقالت طائفة : إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جرح فدية ذلك في بيت المال ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقالت أخرى : هو على عاقلة الإمام والحاكم . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي [ ص: 555 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وليس فيها جواب nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك [واختلف أصحابه فيها ] . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم كقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وقال في الشاهدين إذا شهدا في دم أو عتق أو طلاق ، [أرى أن يضمنا الدين ] ويكون عليهما قيمة العبد في العتق ، وقصاص القتل في أموالهما . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الشاهدين ، وقال في الأموال : مضمونة بالخطأ كما هي في العمد ، وليست كالدماء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا على بيت المال ، وكذلك قال في الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما وادعيا الغلط أنه لا غرم عليهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون هو قول المغيرة ، وابن دينار ، وابن أبي حازم وغيرهم .
وحجة من لم يوجب الدية أنه لم يرد في الحديث أنه - عليه السلام - أغرمه الدية ولا غرمها عنه -قلت : صحح الحاكم أنه - عليه السلام - أرسل إليهم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فودى قتلاهم .
وحجة من أوجب الضمان والدية : الإجماع على أن الأموال مضمونة بالخطأ كما هي بالعمد ، ولا تسقط الدية في ذلك من أجل أنها لم يذكر في الحديث وجوبه كما لم تسقط في الناقتين عن حمزة حين جب أسنمتهما وبقر خواصرهما ، وإن كان لم يذكر في ذلك الحديث .
وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه جعل عقل المرأة التي أمر برجمها على عاقلته .
وروي أن امرأة ذكرت بالزنا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -[فبعث إليها ] ففزعت وألقت ما في بطنها ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فقال له عبد الرحمن وغيره : إنما أنت مؤدب ولا شيء عليك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي - رضي الله عنه - ما تقول فقال : إن كان اجتهدوا فقد أخطئوا وعليك الدية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : عزمت عليك لتقسمنها على قومك ، فأوجب علي بحضرة الصحابة الدية ، وألزم بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ، وقسمها على عاقلته ، والمرأة وإن كانت أسقطت من الفزع فهو من جهته .