ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال : كان قتال بين بني عمرو ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم .
الحديث سلف في الصلاة ، وتقدم الباب أيضا في الصلح .
فإن قلت : فقد جاء هنا أنه - عليه السلام - شق الناس وهم في الصلاة ، وجاء عنه أنه - عليه السلام - نهى عن التخطي وأن يفرق بين اثنين يوم الجمعة . قلت : الإمام يستثنى من ذلك فله أن يتخطى إلى موضعه .
[ ص: 559 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : الشارع ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها ؛ لأنه ليس لأحد أن يتقدم عليه فيها ، وله أن يتقدم لما ينزل عليه من أحكام الصلاة ، أو ينزل عليه قرآن بإثبات حكم أو نسخه ، وليس لغيره شيء من ذلك وليس حركة من حركاته إلا ولنا فيها منفعة وسنة نقتدي بها ، والمكروه من التخطي هو ما يختص بالأذى والجفاء على الجلوس في التخطي على رقابهم وقلة توقيرهم ، وليس كذلك الوقوف في الصلاة ؛ لأنهم ليسوا في حديث تفاوضوا فيه فيقطعه عليهم المار بينهم كما يقطعه من جلس بين اثنين متحادثين في علم أو مشاورة .
ويستدل على ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من رعف في الصلاة أن له أن يشق الصفوف عرضا إلى الباب ، فإن لم يمكنه خرج كيف تيسر له ، وليس لأحد أن يشقها بالدخول والناس جلوس قبل الصلاة ؛ لما في ذلك من الجفاء على الناس والأذى لهم ، ولهم ذلك بعد تمام الصلاة ؛ لأنهم ممن أباح الله لهم الانتشار بعد الصلاة ، فلذلك سقط أذى التخطي عن الخارج ؛ لأنهم مختارون للجلوس بعد الصلاة ، ومأمورون بالجلوس قبلها ، وقد خرج - صلى الله عليه وسلم - بعد تقضي الصلاة يتخطى رقاب الناس ، فقال : "تذكرت ذهبية كانت عندي فخشيت أن تحبسني " .