قال أبو تمام المالكي: أجمعت الصحابة على القياس. فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة.
قلت: قد ثبت النص فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق: ( أقيلوا ) بيعتي. قالوا: لا والله لا نقيلك رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ [ فقاس ] الإمامة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله. وصرح [ علي ] بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: الله أمر بالحكمين في الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم.
وهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: ألا اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافعها واستوت أروشها، [ و ] قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن [ ص: 88 ] الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا.
وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه - يعرفه القضاء فقال له: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك. وهذا قد سلف.
ولو ذكرنا كل ما قاسه الصحابة لكثر به الكتاب غير أنه موجود في الكتب لمن ألهمه الله رشده، وقد قيل nindex.php?page=showalam&ids=12354للنخعي: هذا الذي تفتي به أشيئا سمعته؟ قال: سمعت بعضه وقست ما لم أسمع على ما سمعت. ( وربما قال: إني لا أعرف بالشيء الواحد مائة شيء ).
قال المزني: فوجدنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أئمة الدين فهموا عن الله تعالى ما أنزل إليهم وعن الرسول ما أوجب عليهم ثم الفقهاء إلى اليوم هلم جرا، استعملوا القياس والنظائر في أمر دينهم، فإذا ورد [ ص: 89 ] عليهم ما لم ينص عليه نظروا، فإن وجدوه مشبها لما سبق الحكم فيه من الشارع أجروا حكمه عليه، وإن كان مخالفا له فرقوا بينه وبينه، فكيف يجوز لأحد إنكار القياس؟! ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله قلبه وحبب له مخالفة الجماعة.
فصل:
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - فيه النيابة في الحج، وقال به مالك مرة اتباعا للحديث، ومنعه أخرى كأنه رآه من عمل الأبدان، وقال أخرى: إن أوصى حج عنه، وقال مرة: لا يحج عنه وإن أوصى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأبو مصعب: لا يحج إلا الولد عن أبيه، وقال ابن حبيب: جاءت الرخص في الحج عن الكبير الذي لا ينهض له إذا لم يحج، وعن أب مات ولم يحج أن يحج عنه ولده، وإن لم يوص ويجزيه إن شاء الله تعالى.