وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا. وفي لفظ آخر: "من تمام الصلاة" وهو قال أيضا على الاستحباب، والتمام والحسن واحد. وقد سلف ما فيه.
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري كأنه فهم أن المراد بالإقامة الإتمام فلذلك ترجم به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: وأيما رجل صلى خلف الصف فصلاته باطلة، ولا يضر ذلك المرأة شيئا. قال: وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول، والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل. فإن كان نقص كان في آخرها.
فمن صلى وأمامه فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه، فإن لم يقدر فليرجع ولا يصلي وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلي وتجزيه.
قال: ببطلان صلاة من صلى خلف الصف منفردا، يقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي والحسن بن حي وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
[ ص: 605 ] وحديث صلاته - عليه السلام - بأنس واليتيم خلفه والمرأة. لا حجة فيه؛ لأن هذا حكم النساء خلف الرجال. وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لما أحرما عن يساره - عليه السلام - فأدارهما وصارا خلفه في تلك الإدارة؛ لأن هذه الإدارة حق لا يبطل.
قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة - الآتي - كان قبل النهي.
قلت: لا نسلم له ذلك، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي في الباب بعد، يدل على عدم الإعادة. قال الأئمة الثلاثة: صلاته جائزة وحملوا الإعادة على الاستحباب.
وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنه إن افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.