765 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم عن nindex.php?page=showalam&ids=67أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650723سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بالطور. [3050، 4023، 4854 - مسلم: 463 - فتح: 2 \ 247]
وذكره في المغازي مختصرا في باب: شهود الملائكة بدرا، وفيه: ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي . وذكره بطريق أخرى أنه كان جاءه في أسارى بدر يعني في فدائهم . ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فداء أهل بدر فسمعته يقرأ في المغرب وهو يؤم الناس بـ والطور وكتاب مسطور .
قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلمه يروى [ ص: 78 ] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه أنه قرأ في المغرب بالطور إلا في هذا الحديث .
قلت: قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12168الحافظ أبو موسى المديني في كتابه "معرفة الصحابة" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج قال: سمعت عبيد الله بن الحارث بن نوفل يقول: آخر صلاة صليتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فقرأ في الأولى بـ والطور وفي الثانية بـ قل يا أيها الكافرون .
إذا تقرر ذلك؛ فالحديث ظاهر لما ترجم له من الجهر بالمغرب، وهو إجماع.
وقد ذهب قوم -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي- إلى الأخذ بحديث جبير هذا، وحديث زيد وأم الفضل السالفين في الباب قبله وقلدوها، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل؛ وقالوا: قد يجوز أن يكون يريد بقوله: (قرأ بالطور) ببعضها وهو جائز لغة، يقال: فلان يقرأ القرآن إذا قرأ بشيء منه.
وفي "الاستيعاب": روى جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير، عن أبيه: المغرب أو العشاء .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن رواية من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير وهم في ذكره نافعا.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وكذلك قول زيد nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان في الطوليين: يجوز أن يكون قرأ ببعضها.
وهو عجيب منه؛ فقد صح أنه فرقها في الركعتين كما أسلفناه في الباب قبله، والظاهر أن ذلك كان في بعض الأحيان منه فلا استحالة إذن.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة مع سعة وقتها فالمغرب أحرى بذلك . وهو عجيب منه؛ فإنكاره إنما هو للرفق بالمأمومين المعذورين، وقد روي أن ذلك كان في المغرب ، وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=701504أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
[ ص: 81 ] فلو حملنا حديث جبير، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت على ما حمله المخالف لتضادت تلك الآثار.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا وإن حملناه على ما ذكرنا ائتلفت، وهو أولى من التضاد فينبغي إذن القراءة بقصار المفصل.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والكوفيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجمهور العلماء .
قلت: قد أسلفنا أن قراءته كذلك كان في بعض الأحيان لبيان الجواز أو لامتداد وقت المغرب فلا تضاد.
وقراءة الشارع ليست كقراءة غيره، فإنه كان من أخف الناس صلاة في تمام، وكان يقرأ بالستين إلى المائة.
وقد أخبر الشارع عن داود صلى الله عليهما وسلم أنه كان يأمر بدابته أن تسرج فيقرأ الزبور قبل إسراجها .
فنبينا أحرى بذلك وأولى، ودعوى من ادعى أن السورة لم يكمل إنزالها فلذلك قرأ ببعضها وهم؛ فالإجماع قائم على نزول الأعراف والأنعام بمكة شرفها الله.
[ ص: 82 ] ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة.
وطولى الطوليين هي الأعراف على ما سلف؛ لأنها أطول من الأنعام فلا يتجه ذلك. وفي الحديث أيضا من متعلقات الأصول والفقه والحديث: أن شهادة المشرك بعد إسلامه مقبولة فيما عمله قبل إسلامه؛ لأن جبيرا كان يوم سمع الشارع مشركا قدم في أسارى بدر كما سلف -وكذا روايته- ومثله الفاسق، والصبي أولى.