التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
736 [ ص: 89 ] 103 - باب: يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

770 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال صدقت، ذاك الظن بك، أو ظني بك. [انظر: 755 - مسلم: 453 - فتح: 2 \ 251]


ذكر فيه حديث جابر بن سمرة: قال: قال عمر لسعد: شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: قال أما إني فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت، ذاك الظن بك. أو ظني بك.

وقد سلف الكلام عليه أول باب: وجوب القراءة مستوفا ، والمراد بالحذف: التقصير، وأصل الحذف من الشيء: النقص، وهو بمعنى الرواية الأخرى السالفة هناك، وأخف في الأخريين.

ومعنى (لا آلو): لا أقصر. تقول العرب: ما آلوت في حاجتك وما آلوتك نصحا: ما قصرت بك عن جهدي.

والحديث ظاهر لما ترجم له، فإن عكس خالف السنة، والصلاة صحيحة وهو عام في الرباعية والثلاثية وكذا الثنائية.

واستثنى أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: إن ركعتي الظهر سواء ، وخالفهما محمد فقال: الأولى أطول في كل الصلوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية