التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
873 [ ص: 525 ] 24 - باب: الجلوس على المنبر عند التأذين.

915 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد أخبره، أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. [انظر: 912 - فتح: 2 \ 396]


ذكر فيه حديث السائب، وقد سلف، وهو من أفراده أيضا، وفي "صحيح الحاكم" من حديث ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة. ثم قال: صحيح الإسناد، وله طريق آخر إلى ابن عمر أيضا، ثم الجلوس على المنبر إنما هو لمن يخطب عليه، ومن جلس في الأرض فإنما يجلس في موضع خطبته، وهذه الجلسة قبل التأذين وضعت له، وهي سنة كما سلف، فلذلك قال العلماء: لا جلوس في العيد قبل الخطبة; لأن العيد لا أذان فيه، وفي "جزء ابن نجيح" من حديث سماك قال: رأيت المغيرة بن شعبة صلى يوم الجمعة بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبهم على بعير. نقلته من خط الحافظ الدمياطي.

التالي السابق


الخدمات العلمية