873 [ ص: 525 ] 24 - باب: الجلوس على المنبر عند التأذين.
915 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره، nindex.php?page=hadith&LINKID=650864أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. [انظر: 912 - فتح: 2 \ 396]
ذكر فيه حديث السائب، وقد سلف، وهو من أفراده أيضا، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج قعد على المنبر فأذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة. ثم قال: صحيح الإسناد، وله طريق آخر إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، ثم الجلوس على المنبر إنما هو لمن يخطب عليه، ومن جلس في الأرض فإنما يجلس في موضع خطبته، وهذه الجلسة قبل التأذين وضعت له، وهي سنة كما سلف، فلذلك قال العلماء: لا جلوس في العيد قبل الخطبة; لأن العيد لا أذان فيه، وفي "جزء ابن نجيح" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة صلى يوم الجمعة بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبهم على بعير. نقلته من خط الحافظ الدمياطي.