التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
970 [ ص: 250 ] 9 - باب: من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

1016 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن شريك بن عبد الله، عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت المواشي، وتقطعت السبل. فدعا، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فادع الله يمسكها. فقام - صلى الله عليه وسلم - فقال: " اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر". فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. [انظر: 932 - مسلم: 897 - فتح: 2 \ 508]


وأخرجه من حديث شريك عن أنس.. الحديث.

وفيه: ( هلكت المواشي ). أي: لعدم وجدان ما ترعى. وفيه: ( انجابت عن المدينة انجياب الثوب )، وقد سلف في الجمعة. ونقل ابن التين عن ابن شعبان أنه قال في "زاهره": معناه: خرجت عن المدينة كما خرج الجيب عن الثوب. قال: وفيه دليل على أن من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه يضمن، وقيل: لا. قال: والأول أحوط لهذا الحديث. قال: وقوله: فقام - صلى الله عليه وسلم - فقال. يحتمل أن يكون جالسا أول ما صعد، أو بين الخطبتين، أو يكون قال له ذلك عند نزوله فثبت قائما فدعا.

ثم ترجم عليه:

التالي السابق


الخدمات العلمية