وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يبدأ بالصلاة قبلها.
وحجتهم ما رواه عباد، عن عمه، أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وقلب رداءه، كما يأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستسقاء في [ ص: 264 ] المصلى. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى، ثم خطب.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال: لما اختلفت الآثار فيه نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة عكس العيد، وهي بالعيد أشبه منها بالجمعة.
وقال القاضي أبو محمد: لا خلاف في تقديمها على الخطبة، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وهو عجيب منه. فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافه، وهو قول العمرين. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، والذي في "الموطأ" و"المدونة"، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقول جميع الفقهاء ما سلف. وقال أشهب في "مدونته": اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. فكان قول الأول الخطبة قبل كالجمعة. ودليله الحديث المذكور.