إسلام ويب - التوضيح لشرح الجامع الصحيح - الاستسقاء - باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ؟- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1024 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عباد بن تميم، عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عمه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650968خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=23841_32848_32850_32851يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. [انظر: 1005 - مسلم: 894 - فتح: 2 \ 514]
ذكر فيه حديث عباد بن تميم، عن عمه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650968خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
الشرح:
السنة المجمع عليها nindex.php?page=treesubj&link=32850الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وإنما اختلف في قراءة الكسوف على ما ستعلمه.
والحديث دال على أن nindex.php?page=treesubj&link=1197الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ; لأن ( ثم ) للترتيب.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يبدأ بالصلاة قبلها.
وحجتهم ما رواه عباد، عن عمه، أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وقلب رداءه، كما يأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستسقاء في [ ص: 264 ] المصلى. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى، ثم خطب.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال: لما اختلفت الآثار فيه نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة عكس العيد، وهي بالعيد أشبه منها بالجمعة.
وقال القاضي أبو محمد: لا خلاف في تقديمها على الخطبة، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وهو عجيب منه. فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافه، وهو قول العمرين. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، والذي في "الموطأ" و"المدونة"، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقول جميع الفقهاء ما سلف. وقال أشهب في "مدونته": اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. فكان قول الأول الخطبة قبل كالجمعة. ودليله الحديث المذكور.