1067 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651005قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه، غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. [1070، 3853، 3172، 4863 - مسلم: 576 - فتح: 2 \ 551]
هذا الحديث يأتي أيضا قريبا، وفي التفسير، وفي البعث، [ ص: 378 ] والمغازي. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا.
واختلف العلماء في سجود التلاوة ; فجمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وسلمان، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وعند المالكية خلاف في كونه سنة أم فضيلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو واجب على القارئ والمستمع، واستدل بقوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون [الانشقاق: 21] وبقوله: فاسجدوا لله واعبدوا [النجم: 62] وبقوله: واسجد واقترب [العلق :19]، وبالأحاديث التي فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها.
واحتج الجمهور بالأحاديث التي ليس فيها سجود فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الآتي: إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن [ ص: 379 ] نشاء ; وهذا ينفي الوجوب، والصحابة حاضرون ولا منكر، والآية في الأولى في حق الكفار، والسياق يشهد له، وأيضا فمعناه: لا يخضعون عند تلاوته. والأمر في الباقي للاستحباب جمعا بين الأخبار.
وقوله: سجدا وبكيا [مريم: 58] هو من أوصافهم، بدليل أن البكاء غير واجب.
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهم كانوا يسجدون فيها والمفصل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب، nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. واحتجوا بهذا الحديث.
وقالت طائفة: لا سجود في النجم ولا في المفصل، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. وقال يحيى: أدركت القراء لا يسجدون في شيء من المفصل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واحتج لمن لم يره بحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت الآتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد فيها، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 380 ] بمكة في المفصل، فلما هاجر ترك.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري للأولين فقال: يمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد فيها لأن زيدا لم يسجد فيها فترك تبعا له وقد ورد كذلك ويمكن أن يكون تركه لبيان الجواز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ويمكن أن يكون قرأها في وقت النهي، أو لأنه كان على غير وضوء. وقيل: بيان جواز تأخيرها، وأنها ليست بواجبة على الفور.
واحتج ابن القصار للأول فقال: إذا اعتبرنا سجود النجم والمفصل وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات ; لأن قوله في النجم: فاسجدوا لله واعبدوا [النجم: 62] إنما هو أمر بالسجود، فوجب أن يتوجه إلى سجود الصلاة، وقوله: ( اسجد ) أي صل، فلم يلزم ما ذكروه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا: والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف فيه، هل هو سجود أم لا ؟ أن ينظر فيه، فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه، فكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود في النجم والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم، لأن المفصل هو الذي يقرأ في الصلوات.
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله إلى هذا.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فأخرجه أبو داود، وإسناده ضعيف.
وقد ثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة: سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إذا السماء انشقت [الانشقاق: 1] و اقرأ باسم ربك [العلق :1] - وقام الإجماع على أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بعد الهجرة - والمشهور أنه سنة سبع فدل على السجود فيه.
قال ابن التين: nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يشهد جميع إقامته - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وإنما قدم سنة ثمان بعد الفتح. قال: ويحتمل أن يجتزئ بسجود الركعة ; لأن سجود المفصل أواخر السور. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: القارئ مخير بين أن يسجد أو يركع ويسجد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وكان سبب سجودهم ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أول سجدة نزلت، وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم. قلت: ومن جملتهم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وآخرهم ابن التين [ ص: 383 ] فباطل لا يصح منه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل ; لأن مدح إله غير الله كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك.
وقوله: ( غير شيخ أخذ كفا من تراب فسجد عليه )، هذا الشيخ: هو أمية بن خلف كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة النجم. وقال ابن سعد: إنه الوليد بن المغيرة. قال: وقال بعضهم: إنه أبو أحيحة، وقال بعضهم: كلاهما جميعا فعل ذلك. قال محمد بن عمر: وكان ذلك في شهر رمضان سنة خمس من المبعث. وحكى المنذري فيه أقوالا: الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، أبو أحيحة، سعيد بن العاص. قال: وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصح، وقتل يوم بدر كافرا. ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال غير أنه الوليد بن المغيرة.
أصحها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وثنتان في الحج، وفي الفرقان، والنمل، و ( الم * تنزيل )، و ( حم السجدة )، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ. وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
ثانيها: أربع عشرة لإسقاط ثانية الحج، وإثبات - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم.
ثالثها: إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل، وسجدة آخر الحج.
وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأصحابه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
رابعها: خمس عشرة، وهي المذكورات ثانيا وإثبات آخر الحج، وهو قول المدنيين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وابنه عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وإسحاق، ورواية عن أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، واختاره المروزي وابن سريج الشافعيان.
[ ص: 385 ] خامسها: أربع عشرة، أسقط منها سجدة والنجم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
سادسها: ثنتا عشرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، أسقط ثانية الحج، و ص ، والانشقاق.
سابعها: ثلاث عشرة، أسقط ثانية الحج، والانشقاق، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني.
ثامنها: عزائم السجود خمس: الأعراف، وبنو إسرائيل، والنجم، والانشقاق، واقرأ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن إبراهيم، عنه.
تاسعها: عزائمه أربع: الم تنزيل ، وحم السجدة، والنجم، و اقرأ ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عثمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو مروي عن علي أيضا ; لأنه أمر بالسجود، والباقي وصف.
العاشر: ثلاث: الم تنزيل ، والنجم، و اقرأ ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن داود - يعني: ابن أبي إياس - عن جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير.
الحادي عشر: عشر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.
[ ص: 386 ] الثاني عشر: روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا أبو بشر، عن يوسف المكي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال: عزائم السجود: الم تنزيل و حم تنزيل ، والأعراف، وبنو إسرائيل. ولما أورد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث أم الدرداء عن زوجها قال: سجدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة، منها التي في النجم.
قال: وفي الباب عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وعمرو بن العاصي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء حديث غريب.
قلت: ومواضعها معروفة، واختلف عندنا في ثلاثة مواضع، والمالكية في موضعين آخرين، فصارت خمسة، وكل ذلك أوضحته في "الفروع"، فلا نطول به هنا، ونذكر بعضها فيما ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيمر بك.
وذكر أن السجدة الثانية في الحج لا يقول به في الصلاة أصلا ; لأنه لا يجوز أن يزاد في الصلاة سجود لم يصح به نص، والصلاة تبطل بذلك، وأما في غير الصلاة فهو حسن ; لأنه فعل خير، وإنما لم يجز [ ص: 387 ] في الصلاة ; لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء السجود فيها. وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إلي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إنها فضلت بسجدتين. وروي أيضا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي.
ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود في ( ص )، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة ; لأنها ليست صلاة، كذا ادعي. قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=667909 "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" [ ص: 388 ] فما كان أقل فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة، كركعة الخوف والوتر، ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. وروي عن عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة.