1069 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16272وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651007ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها. [3422 - فتح: 2 \ 552]
هذا الحديث من أفراده، ويأتي في أحاديث الأنبياء، والتفسير في سورة الأنعام، و ص.
ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ص شيئا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة ص عن العوام قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن سجدة ص فقال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من أين سجدت ؟ قال: أوما تقرأ: ومن ذريته داود وسليمان ، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود من أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها داود شكرا، فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: "سجدها داود توبة، ونسجدها شكرا".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجود فيها مرة وتركها أخرى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي [ ص: 392 ] سعيد الخدري، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين. وأخرج أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان. قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم. وليس في عدد سجود القرآن أتم منه.
وهو دال على أن سجدة ص داخلة فيما أقرأه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن العلماء مجمعون على اختلاف بينهم أنه لا يزاد على خمس عشرة سجدة.
[ ص: 393 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا إحدى عشرة سجدة، وإسناده واه. وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قرأ على المنبر ص فسجد، ثم رقى على المنبر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: في ص سجدة تلاوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن أبيه أنه كان يسجد في ص، وعن عثمان مثله. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأها وهو على المنبر، ثم نزل فسجد. وذكر فيها آثارا أخر في السجود فيها.
إذا عرفت ذلك، فاختلف العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في السجود في ص . ورأى بعض أهل العلم السجود فيها، وهو قول سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، ثم هي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليست من عزائم السجود. أي: ليست بسجدة تلاوة، ولكنها سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم فيها في الأصح، وهذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور.
وقد أسلفنا عن ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي أنها عندهما من العزائم، والمذهب الأول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: هي من سجود التلاوة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كالمذهبين. والمنصور منهما كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، [ ص: 394 ] ومثله قال داود. وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: لا سجود فيها. وقال: هي توبة نبي.
وروي مثله عن عطاء، وعلقمة، وأبي المليح. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وعقبة، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري السجود فيها، وقد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، واحتجاجه بالقرآن أولى من قوله: ص ليس من عزائم السجود.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: والنظر عندنا إثباتها فيها ; لأن موضع السجود منها موضع خبر لا موضع أمر، فينبغي أن يرد إلى حكم أشكاله من الأخبار، فنثبت السجود فيها.
استدل من قال: إنها من العزائم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد السالف ; لأنه نزل وقطع الخطبة، وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة.
[ ص: 395 ] ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ص ليس من عزائم السجود أنها لم تنزل في هذه الأمة، وإنما الشارع اقتدى فيها بالأنبياء قبله. نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، ثم هذا إخبار عن مذهبه، وقد سجد الشارع فيها.
فائدة:
موضع السجود فيها ( وأناب ) [ص: 24] أو ( مآب ) [ص: 25] فيه خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في "مختصره"، وابن التين في "شرحه"، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأول.
ثانية: قال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي الحنفي في قوله تعالى: وخر راكعا [ص: 24] أجاز أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه عبر بالركوع عن السجود، وعن الحنابلة أنه لو قرأ السجدة في الصلاة وركع ركوع الصلاة أجزأ عن السجدة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، والأسود، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، وعمرو بن شرحبيل: إذا كانت السجدة آخر السورة أجزأك أن تركع بها.
وعن بعض الحنفية: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها. وفي "الذخيرة" للمالكية أشار nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إلى جوازها بالركوع.
[ ص: 396 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم في صلاة وبلغ آخرها كبر وركع بها، وإن قرأ بها في غير صلاة سجد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد: سألنا عبد الله عن السورة في آخرها سجدة، أيركع أو يسجد ؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجود إلا الركوع فقريب.