وحديث عمران هذا من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأخرجه الأربعة أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح. ولا نعلم أحدا روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين المعلم نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين المعلم نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس.
وكما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان في "صحيحه". وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران، قال: هذا [ ص: 529 ] إسناد قد يتوهم من لا معرفة عنده أنه منفصل غير متصل، وليس كذلك، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ولد في الثالثة من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم، فلما وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج مدة عنها وسكن البصرة وبها nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فسمع منه.
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، عن الحسين، ثم قال: وحدثنا إسحاق أنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد، سمعت أبي: ثنا الحسين.
وإسحاق هذا الظاهر أنه ابن منصور. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي أن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتابه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث.
قال الجياني: قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة. الحديث.
قال: سقط ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك من نسخة أبي زيد في هذا الإسناد، والصواب: nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان.
[ ص: 530 ] ثانيها:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ترجم الباب بصلاة القاعد بالإيماء، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث. قال: وهذا تصحيف ; وذلك أنا روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن الزعفراني، عن عفان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث هذا الحديث نائما، وقال فيه: قال nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث: والنائم: المضطجع فوقع التصحيف في نائما فقال: قائما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: والمعنى على جنب، وسائر الأحاديث تفسره، وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث يوضح الأمر، وهذا في التطوع منهما. وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال أبو عبد الله: نائما عندي: مضطجعا عندي ها هنا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقد غلط nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في هذا الحديث، وترجم له: باب: صلاة النائم. فظن قوله: بإيماء نائما، والغلط ظاهر ; لأنه قد ثبت عن الشارع قطع الصلاة عند غلبة النوم، وهي مباحة له، وله عليها نصف أجر القاعد.
قال: وحديث عمران إنما ورد في صلاة النافلة ; لأن المصلي فرضه جالسا لا يخلو أن يكون مطيقا على القيام أو عاجزا، فإن كان مطيقا وصلى جالسا فلا تجزئه صلاته، فكيف يكون له نصف فرض مصل، فإذا عجز عن القيام فقد سقط عنه فرضه، وانتقل فرضه إلى الجلوس، فإذا صلى جالسا، فليس المصلي قائما أفضل منه، وأما قوله: "من صلى نائما فله نصف أجر صلاة القاعد"، فلا يصح معناه عند العلماء ; لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء.
قلت: لا إجماع ; فهو عندنا وجه أنه يجوز مضطجعا مومئا.
[ ص: 531 ] ثم قال: وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معنى الفرض في لفظ النافلة، ألا ترى قوله: ( كان مبسورا ). وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر بما أدى به فرضه، وهذه صفة صلاة الفرض. ولا خلاف أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه. بل الآثار الثابتة عن الشارع أنه من منعه الله، وحبسه عن عمله بمرض أو غيره، فإنه يكتب له أجر عمله وهو صحيح، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة عن حسين هذا تدفعه الأصول، والذي يصح فيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان، عن حسين، وهو في الفرض هذا لفظه. وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان أصح من هذا ; لأن من صلى على جنب في الفرض أجره تام لعذر المرض، ومن صلى على جنب في النافلة مع القدرة على القعود أو القيام لا يجوز. أدخل معنى الفرض في التنفل فوهم.
قلت: قوله: لا يجوز. هو وجه عندنا، والأصح جوازه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في الباب بعده: حديث عمران هذا تعضده الأصول، ولا يختلف الفقهاء في معناه، وهو أصح معنى من حديث روح، وعبد الوارث، عن حسين.
وأغرب ابن التين فقال: قوله: "ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد". ذكره بالنون.
قال: وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: "بإيماء"، ويدل عليه تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك، فيكون معناه: ومن صلى قاعدا بإيماء كان نصف أجر من صلى قاعدا يركع ويسجد.
[ ص: 532 ] قال: وقوله: "بإيماء"، يريد مضطجعا، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا. فإن صحت هذه اللفظة عن الشارع ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد إذا اعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز، كما يجوز للمسافر أن يتطوع على راحلته. وأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي مضطجعا، كلما يجوز أن يصلي قاعدا ; لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع شيء من أشكال الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به التطوع، وعليه تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره، إلا أن قوله: "من صلى نائما" يفسد هذا التأويل ; لأن المضطجع لا يصلي تطوعا كما يصلي القاعد، فرأيت الآن أن المراد المريض المفترض الذي عليه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده وكذا المضطجع الذي لو تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة، والمراد بالنوم: الاضطجاع كما قال: "فإن لم تستطع فعلى جنب".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: معنى الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. وساق بسنده إلى الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاته للتطوع قائما، وجالسا، ومضطجعا.
[ ص: 533 ] قال: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إنه في الصحيح ولمن لا عذر له. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان.
ثالثها: في فقه الباب:
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ففيه: أنه من لم يقدر على صلاة الفريضة لعلة نزلت به، فإن فرضه الجلوس ; ألا ترى قولها: ( وهو شاك )، وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه سقط من الفرس، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الفريضة لا يصليها أحد جالسا إلا من شكوى تمنعه من القيام. والعلماء مجمعون على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي الفريضة جالسا ثم مضطجعا، وقد سلف في أبواب الإمامة في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، اختلافهم في إمامة القاعد، فأغنى عن إعادته.
ولخص ابن التين الاختلاف السابق فقال: اختلف في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: هل المراد به النافلة، أو الفريضة، أو هما ؟
والثاني: هل هو في الصحيح، أو فيه والمريض ؟
فأكثر أهل تفسير الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل، nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي، وأبو عبيد، وأبو عبد الملك على أنه محمول على النافلة.
[ ص: 534 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو محمول على الفريضة. وقال أبو الوليد: هو محمول عليهما، وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة.
وقال أبو الوليد: هو من لا يستطيع القيام في الفريضة.
وأما الثاني: فقال جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: إنه في المستطيع القيام أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء.
وقال أبو الوليد: صلاة القاعد على النصف في موضعين:
من صلى الفريضة غير مستطيع للقيام.
ومن صلى النافلة مستطيعا أو غير مستطيع.
فرع:
لا شك في جواز النافلة جالسا ; ودليله من السنة أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي عقب هذا الباب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آية. .. الحديث فخصت بذلك الآية في قوله: وقوموا لله قانتين [البقرة: 238] على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل.
فرع:
اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعا على وجهين: أصحهما: نعم ; لحديث الباب.
وهل يجوز بالإيماء ؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.
[ ص: 535 ] وفي جوازها مستلقيا وجهان: أصحهما: المنع.
وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري للصحيح، واحتج بحديث عمران هذا.
قال فإذا قلنا: يصلي مضطجعا فعلى جنبه لقوله: ( "فعلى جنب" ) ففيه منع الاستلقاء وليس الباسور المذكور في الحديث علة جواز هذا، ولكنه بتصادف الحال.
قال: ورخص في الحديث الإيماء بغير علة، وهذا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم لا يجيز ذلك.
قال: ومن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه الأيمن كما يجعل في سجوده، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يبتدأ بالظهر قبل الجنب. قال: وهو وهم.
دليل الأول حديث عمران هذا: "فعلى جنب" يريد: الأيمن. وفي "المدونة" قال: إن لم يستطع الجلوس جلس على جنبه أو ظهره، فإذا قلنا: يبدأ بالأيمن، فإن لم يقدر عليه فعلى الأيسر كما قاله محمد، فإن لم يقدره فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن لم يقدر على الأيمن فعلى ظهره، وإن قلنا: يبدأ بظهره، فإن لم يقدره فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر.
[ ص: 536 ] فائدة:
البواسير - بالباء - واحدها باسور، وهو علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضا، والناسور بالنون قريب منه، إلا أنه لا يسمى ناسورا إلا إذا جرى وتفتحت أفواه عروقه من داخل المخرج، وحكي فيه الصاد أيضا مع النون.