1127 1182 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651110أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة . تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي وعمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . [مسلم : 730 - فتح: 3 \ 58]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها . الحديث
سلف قريبا في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، وهو مطابق لما ترجم له . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي وعمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يعني أنهما تابعا يحيى بن سعيد على روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي : (ع ) هو [ ص: 196 ] محمد بن إبراهيم ، وعمرو (خ مقرونا ، د ) : هو ابن مرزوق أبو عثمان الباهلي مولاهم بصري . وتابعهما عثمان بن عمر بن فارس عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، لكن بزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قبل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم قال : ولم يتابع عليه . وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كالجماعة ، وصوب المنيعي إثبات nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، ووهم إسقاطه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وقد ذكر سماع (ابن المنتشر ) عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير واحد . فالعمل في ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر فإن يحيى بن سعيد لم يكن ليحمل كذا إن شاء الله وقد جاء به nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وكفى بهما ، قال : وتابع يحيى ابن المبارك ومعاذ بن معاذ nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي ، ووهب بن جرير .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث المغيرة بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=668032 "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه . ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا خطأ ، ولعله [ ص: 197 ] أراد عنبسة بن أبي سفيان ، فصحف -يعني حديث عنبسة - عن أم حبيبة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=658206 "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر . . . " الحديث .
nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي : قبل الظهر ركعتين . وصححه . والأول هو المشهور من رواية عائشة .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من هذا الوجه : كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر ، صلاهن بعدها . ثم قال : حسن غريب .
واختلفت الأحاديث في التنفل قبل الظهر وبعدها . ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 198 ] ما علمته ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين قبلها ، وركعتين بعدها .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : ركعتين قبلها . واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه . ولا تخالف بينها ; لأن كل واحد أخبر بما رأى . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد ينسى بعض ذلك . وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب أنهم كانوا يصلون قبل الظهر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله .
وقال إبراهيم : من السنة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها سنة .
وصوب nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري الروايتين ، وأن كلا منهما صحيح ، والأربع في كثير أحواله ، وركعتين في قليلها .
وإذا كان ذلك كذلك فللمرء أن يصلي قبل الظهر ما شاء ; لأن ذلك تطوع ، وقد ندب الله المؤمنين إلى التقرب إليه بما أطاقوا من فعل الخير .
والصلاة بعد الزوال وقبل الظهر كانت تعدل بصلاة الليل في الفضل .
روي هذا عن جماعة من السلف . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي أن الراتبة عندهم قبل الظهر ركعتان ، وركعتان بعدها . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 199 ] هذا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قبل الظهر أربع . وقال صاحب "البداية " الحنفي : أربع قبلها ، وركعتان بعدها . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الباب ، وبحديث أم حبيبة . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه ، وعنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=662762 "من صلى أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ، حرمه الله على النار " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حسن غريب . وقال مرة : حسن صحيح غريب . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : واختلف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونة أو ليس لها ؟ فذهب الجمهور وقالوا : هي سنة مع الفرائض . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه : إلى أنه لا رواتب في ذلك ، ولا توقيت عدا ركعتي الفجر ؟ حماية للفرائض . ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك . قال : وذهب العراقيون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهر ، وقبل العصر ، وبعد المغرب .