1129 1184 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله اليزني قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني فقلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651112ألا أعجبك من أبي تميم ، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب . فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل . [فتح: 3 \ 59]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة :
حديث عبد الله ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في آخر كتاب الاعتصام ، في باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما يعرف إباحته ، بهذا اللفظ والسند .
وابن بريدة اسمه : عبد الله أخو سليمان . وعبد الله الراوي : هو ابن مغفل بالغين المعجمة والفاء . والحسين الراوي عنه هو ابن ذكوان المعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قال ابن حساب : محمد بن عبيد في حديثه عن عبد الله ، كنيته ونسبه لا أدري : ابن معقل ، أو ابن مغفل ، فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه حيان بن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه ، وأخطأ في إسناده ، وأتى بزيادة لم يتابع عليها ، وهي أن بين كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هو خطأ ، إنما الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن ابن مغفل ، لا عن أبيه .
قلت : وحيان هذا وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره ، وإن جهل .
والحديث الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأبو تميم عبد الله بن مالك الجيشاني المصري . مات سنة سبع وسبعين . يقال : أسلم في حياة رسول الله . إذا تقرر ذلك :
فاختلف السلف في التنفل قبل المغرب ، فأجازه طائفة من الصحابة [ ص: 203 ] والتابعين والفقهاء ، وممن فعله nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص .
وقال حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : رأيتهم إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري فيصلون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد يصلون عند كل تأذين .
وكان الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يركعان قبل المغرب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . والحجة لهم من حديث المزني : "لمن شاء " وممن كان لا يصليها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لم يصلها أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان . وقال إبراهيم : هما بدعة ، قال : وكان خيار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكوفة علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، فأخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصلي قبل المغرب . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : والحجة لهم أن هذا كان في أول الإسلام ليدل على أن وقت الفجر في وقت النافلة ، في هذا الوقت قد انقطع بمغيب الشمس ، وحلت النافلة والفريضة ، ثم التزم الناس مبادرة الفريضة ; لئلا يتباطأ الناس بالصلاة عن الوقت الفاضل . ويختلف أمر الناس في [ ص: 204 ] المبادرة بالصلاة ، إذ المغرب لا يشكل على العامة والخاصة ، وغيرها من الصلوات يشكل أوائل أوقاتها ، وفيها مهلة حتى يستحكم الوقت ; فلذلك أبيح الركوع قبل غيرها من الصلوات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهما جائزان ، وليسا بسنة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنهما ، قال : ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث . وقال : فيهما أحاديث جياد -أو قال : صحاح- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأصحابه ، والتابعين ، إلا أنه قال : "لمن شاء " فمن شاء صلى . وقال : هذا ينكره الناس ، وضحك كالمتعجب ، وكل هذا عندهم عظيم .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان المهاجرون لا يركعون ركعتين قبل المغرب ، وكانت الأنصار يركعونهما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يركعهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنه قال : كنا نركعهما ، وكان من المهاجرين -وكأنه أراد غيره أو الأكثر منهم- ثم ساق بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=15916زر قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب يصليان قبل المغرب ركعتين ، وبسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن أبي أمامة قال : كنا لا ندعهما في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن حبيب بن مسلم قال : رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهبون إليها كما يهبون إلى المكتوبة . يعني : إلى الركعتين قبل المغرب . وحجة المانع حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ، فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما ، ورخص في الركعتين بعد العصر .
وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في "لبابه " ، فقال : ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين ، وقبلها ركعتين . ولم أر من صرح به من متقدمي أصحابنا سواه . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .