1152 1210 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651134عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة قال : " إن الشيطان عرض لي ، فشد علي ليقطع الصلاة علي ، فأمكنني الله منه ، فذعته ، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه ، فذكرت قول سليمان - عليه السلام - : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسيا " . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : "فذعته " بالذال أي : خنقته ، و "فدعته " من قول الله : يوم يدعون [الطور :13] أي : يدفعون والصواب : فدعته ، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء . [انظر : 461 - مسلم : 541 - فتح: 3 \ 80]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي . . الحديث .
وقوله هنا : "فذعته " أي خنقته ، وهو بالدال . والذال : الدفع العنيف .
[ ص: 297 ] قيل : هما سواء ، وقيل : هو بالمعجمة لا غير .
قال صاحب "المطالع " : وعند ابن الحذاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بذال وغين معجمتين .
وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا إثر الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : فذعته بالذال خنقته ، وفدعته من قول الله تعالى : يوم يدعون [الطور : 13] أي يدفعون ، والصواب : فذعته . أي بالمعجمة إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء وفي حاشيته : فدععته ، بتكرار العين . وقال ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الذعت : شدة الخنق ، بالذال المعجمة .
وذكر عن الخليل أنه الضرب بالأرض والتلويث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن النضر : فذعته بالذال : خنقته . وفدعته من قول الله تعالى : يوم يدعون [الطور : 13] أي : يدفعون . قال : والصواب : فذعته ، إلا أنه بتشديد العين والتاء .
ثم قال : فقوله : والصواب : فذعته . إنما يجوز ذلك إذا كانت الرواية بالغين ، وأما بالعين من يدعون فلا يجوز إلا التشديد ; لأنه إنما يقال في التخفيف : ودع يدع . مع أن الفعل الماضي منها قلما تستعمله العرب . قال : ومنه قوله تعالى : ما ودعك ربك [الضحى : 3] .
وقوله : (هو من قوله تعالى : يوم يدعون ) [الطور : 13] ليس بصحيح ، ولو كان كذلك لكان : دعوته .
قال ابن التين : وقول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أيضا غير صحيح ; لأن فاء الفعل الذي ذكره واو فكان يقول : فودعته . بتشديد الدال وتخفيفها ، وفيه روايات كثيرة . فدعته وفدعته بتشديد العين والتاء ، ولا يصح إلا على [ ص: 298 ] التكثير من دعت . والصحيح منها ما ذكرناه فيما تقدم أنها ذال معجمة ، وعين غير معجمة مخففة ، والتاء مشددة .
وقوله : ( "فذكرت قول أخي سليمان " ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لما احتمل قول سليمان لا ينبغي [ص : 35] لشيء منه أو جميعه كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفعل .
وقوله : ( "فرده الله خاسئا " ) أي : مبعدا . وقد أسلفنا غير مرة اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير ، والإجماع قائم على أنه غير جائز ، والمرجع فيه إلى العرف ، وغمزه - صلى الله عليه وسلم - رجل الصديقة في الصلاة هو من العمل اليسير ، ولا يلحق مكرره بالكثير ; لأجل تفرقه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مفسرا صورة الشيطان فقال : "عرض لي في صورة هر " . فهذا معنى قوله : "فأمكنني الله منه " أي : صوره لي في صورة هر شخصا يمكنه أخذه ، فأراد ربطه ، فهو من العمل اليسير في الصلاة ، وربطه بسارية قد يحتاج إلى عمل كثير ، لكن قد هم به الشارع ، ولا يهم إلا بجائز ، ومما استخف العلماء من العمل في الصلاة أخذ البرغوث والقملة ، ودفع المار بين يدي المصلي ، والإشارة ، والالتفات الخفيف ، والمشي الخفيف ، وقتل الحية والعقرب ، وقد أمر بهما الشارع ، وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون بها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : قد أساء ، وصلاته تامة . وكره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قتلها في المسجد ، ولو قتلها لم يكن عليه شيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقتلها في المسجد ، ولا يطرحها فيه ، ولا يدفنها في الصلاة .
[ ص: 299 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لو حك بدنه لم يكره ، كذلك أخذ القملة وطرحها .
ورخص في قتل العقرب في الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه : فمرة كرهه ومرة أجازه ، وقال : لا بأس بقتلها إذا آذته . وخففه ، وكذلك الحية والطير يرميه بحجر يتناوله من الأرض ، فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته .
وأجاز قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد
وإسحاق ، وكره قتل العقرب في الصلاة إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض . قال : أرجو أن يكون خفيفا ولا يتعمد ذلك .
وروى علي بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المصلي يخاف على صبي بقرب نار فذهب ينحيه . قال : إن انحرف عن القبلة ابتدأ ، وإن لم ينحرف بنى .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها . قال : أرجو أن لا يكون به بأس . فذكر له عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع ذلك بالإعادة قال : لا آمره بالإعادة ، وأرجو أن يكون خفيفا . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .