التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1390 [ ص: 413 ] 42 - باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة .

1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". [انظر: 1405 - مسلم: 979 - فتح: 3 \ 322]


ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري السالف في أول الزكاة ، وزكاة الورق ، وزاد هنا: "خمسة أوسق من التمر" زاد لفظ: "التمر" ولمسلم: "من تمر ولا حب" ، وقد سلف فقهه هناك.

التالي السابق


الخدمات العلمية