1441 [ ص: 649 ] 78 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير .
1512 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651416فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. [انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3 \ 377]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر .. الحديث.
فرع:
العبد المشترك تجب فطرته وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، وخلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وخالفه صاحباه، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها على الأجزاء لا على العد، وعندهم في المعتق بعضه ثلاثة أقوال: مشهورها على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع، وعندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالقسط، وعندنا المشترك كالمبعض.
خاتمة:
مصرف الفطرة عندنا مصرف الزكاة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها. وعلى الأول يعطي الواحد عن متعدد عند المالكية.
وقال في "المدونة": لا بأس أن يعطي عنه وعن عياله مسكينا واحدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان ولا يعطى من أخذ .