الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1441 [ ص: 649 ] 78 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير .

                                                                                                                                                                                                                              1512 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. [انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3 \ 377]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر .. الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              فرع:

                                                                                                                                                                                                                              العبد المشترك تجب فطرته وفاقا لمالك، وخلافا لأبي حنيفة وخالفه صاحباه، ومشهور مذهب مالك أنها على الأجزاء لا على العد، وعندهم في المعتق بعضه ثلاثة أقوال: مشهورها على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع، وعندنا وعند أحمد بالقسط، وعندنا المشترك كالمبعض.

                                                                                                                                                                                                                              خاتمة:

                                                                                                                                                                                                                              مصرف الفطرة عندنا مصرف الزكاة، وهو مذهب مالك وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها. وعلى الأول يعطي الواحد عن متعدد عند المالكية.

                                                                                                                                                                                                                              وقال في "المدونة": لا بأس أن يعطي عنه وعن عياله مسكينا واحدا ، وقال أبو يوسف : لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان ولا يعطى من أخذ .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية