هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه. وزيد بن جبير -بضم الجيم- ثقة ، وهو غير زيد بن جبيرة (ت. ق) -بالفتح- الواهي .
[ ص: 43 ] ومعنى فرضها: وقتها وبينها، فمن تعداه وأحرم بعده صح حجه وعليه دم، إلا أن يعود إليه قبل الطواف.
والنجد: اسم للمكان المرتفع، ويسمى المنخفض: غورا، وقيل: سمي به لصلابة الأرض وكثرة حجارته وصعوبته ، حكاه القزاز قال: وقيل: سمي لاستيحاش داخله، وحكي ضم نون نجد. قال nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: وهو ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب إلى الطائف، فالطائف من نجد، وكذا المدينة وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان، ونجد تسعة مواضع نبه عليه ياقوت .
و (قرن) هو موضع معروف كانت فيه وقعة لغطفان على بني عامر يقال له يوم قرن، وهو بفتح الراء وإسكانها، والإسكان أعرف ، فمن سكن أراد الموضع ، ومن فتح أراد به اقتران رءوس الجبلين . قال ابن التين: رويناه بالسكون. وعن الشيخ أبي الحسن أن الصواب فتحها، وعن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن: إن قلت: قرن المنازل أسكنت، وإن قلت: قرنا فتحت، وهو على يوم وليلة من مكة.
وذو الحليفة: ماء من مياه بني جشم على ستة أميال، وقيل: سبعة، وقيل: أربعة من المدينة، ووقع في "الشامل" و"البحر" و"الرافعي": أن بينها وبين المدينة ميلا، وهو غريب.
و (الشأم) مهموز ، ويجوز تخفيفه بحذفها.
و (الجحفة) قرية جامعة بين مكة والمدينة، سميت بذلك; لأن السيل أجحفها أي: استأصلها، وذلك أن العماليق أخرجوا إخوة عابد من [ ص: 44 ] يثرب فنزلوها، فجاء سيل فأجحفهم، وهي على ثمان مراحل من المدينة، ومصر والمغرب كالشام كما سيأتي في المواقيت .
و (الفسطاط) -بضم الفاء وكسرها- الخباء . والسرادق: ما يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط ، وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله ، وأراد سترهن بذلك لا للتفاخر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا أعلم أحدا قال: إن المواقيت من فروض الحج، وهذا الباب رد على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن ، فإنهم زعموا أنه لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، وهو شاذ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات.
واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه الدم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا دم عليه إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه على كل وجه . أي: قبل أن يطوف بالبيت، فإن طاف فالدم باق ولو رجع عندنا.