الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1449 1521 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار أبو الحكم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11973أبا حازم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " nindex.php?page=treesubj&link=28973_3278_30496_30520_30524_3471من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه". [1819، 1820- مسلم: 1350 - فتح: 3 \ 382]
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651422سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "جهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".
وهذا الحديث سلف واضحا في باب من قال: إن الإيمان هو: العمل، nindex.php?page=hadith&LINKID=14643nindex.php?page=treesubj&link=30495_30415_3278 "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" ، كما أخرجاه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بزيادة في أوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651650 "العمرة إلى العمرة كفارة لما [ ص: 38 ] بينهما" nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=694803قالوا: يا رسول الله، ما الحج المبرور؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام، علقه محمد بن ثابت، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: حديث منكر شبه الموضوع .
وفي رواية للجوزي: ما بره؟ قال: "العج والثج" قال: فإن لم يكن. قال: "طيب الكلام"، وللحاكم: "طيب الكلام" بدل "إفشاء السلام" ثم قال: صحيح الإسناد ، ولم يحتجا بأيوب بن سويد، لكن له شواهد كثيرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرفوعا: "ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد أفضل من حجة مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال".
وقوله: "مبرور" قال ابن التين: يحتمل أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله أن لا يتعدى بغير حرف جر، ونقل عن بعضهم أنه قال: لعله يريد بمبرور وصف المصدر فتعدى إليه بغير حرف فجعله متعديا، قال: وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651650 "المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" قيل: يريد به النافلة; لأنه سبق على الحج الجهاد، وليس فرضه كفرض الحج ، فيدل ذلك على أن هذا الحج نافلة.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651423يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور".
[ ص: 39 ] وهو من أفراده ، وأخرجه في موضع آخر بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=652663استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد فقال: "جهادكن الحج" وله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651728 "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور" قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وذكره في الجهاد عنها بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=652664سأله نساؤه عن الجهاد، قال: "نعم الجهاد الحج" وفي آخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=652663واستأذنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقال: "جهادكن الحج" nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه بإسناد على شرط الصحيح عنها: قلت: nindex.php?page=hadith&LINKID=679405يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: "نعم ، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" .
وضبطه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي بضم الكاف وتشديد النون، وكذا في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي أيضا، قال الشيخ أبو الحسن: وهو الذي تميل إليه نفسي، وسماه جهادا لما أسلفنا في الباب قبله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإنما جعل الجهاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أفضل من الحج; لأن ذلك كان في أول الإسلام، وقلت: وكان الجهاد فرضا متعينا على كل أحد، فأما nindex.php?page=treesubj&link=7862_3278إذا ظهر الإسلام وفشى، صار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به، فالحج حينئذ أفضل ، ألا ترى قوله - عليه السلام - لعائشة: "أفضل جهادكن الحج" لما لم تكن من أهل (القتال) والجهاد [ ص: 40 ] للمشركين؟ فإن حل العدو ببلدة واحتيج إلى دفعه ، وكان له ظهور وقوة وخيف منه ، توجه فرض الجهاد على الأعيان ، وصار أفضل من الحج .
وكذا قال ابن التين الحج أفضل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وقوله: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" يفسر قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وقرن في بيوتكن ولا تبرجن [الأحزاب: 33] أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت، كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين في خروجها إلى العراق للإصلاح بين المسلمين، وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها; لأنه قال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" فدل أن لهن جهادا غير الحج، والحج أفضل منه، فإن قيل: nindex.php?page=treesubj&link=7938النساء لا يحل لهن الجهاد قيل: قالت حفصة: قدمت علينا امرأة غزت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست غزوات، وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى. وهو في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=652666، وكان - عليه السلام - إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها .
قال: في هذا وفي إذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن بالحج إبطال إفك المشغبين، وكذب الرافضة فيما اختلقوه من الكذب من أنه - عليه السلام - قال لأزواجه: "هذه ثم ظهور الحصر" ، وهذا ظاهر لا خلاف; لأنه حضهن على الحج وبشرهن أنه أفضل جهادهن، وأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن، وسير عثمان معهن. يعني الحديث المذكور آخر كتاب الحج حجة قاطعة على [ ص: 41 ] ما كذب به عليه في أمر أم المؤمنين، وكذا قولهم عنه أنه قال لها: "تقاتلي عليا وأنت له ظالمة" فإنه لا يصح.
قلت: حديث "ثم ظهور الحصر" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي، عن أبيه بإسناد جيد ، وأما حديث: "تقاتلي nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأنت له ظالمة" فليس بمعروف، والمعروف أن هذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام مع ضعفه.
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424 "من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه". هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بألفاظ ليس فيه لفظة (لله) منها: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" . ومنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424 "من حج فلم يرفث ولم يفسق". وهذا الحديث من nindex.php?page=treesubj&link=3471_28973قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق [البقرة: 197] والرفث: الجماع أو التعريض به ، أو القبيح من القول. والفسوق: المعاصي كلها ، أو الذبح لغير الله ، أو إتيان المعاصي في الحرم ، أو السباب، أقوال. وقال ربيعة: هو قول الزور. وقرئ (فلا رفوث ولا فسوق) وكذا هو في مصحف عبد الله، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يحرم على المحرم إلا الإيلاج فقط، ويباح له أن يقبلها ويباشرها ، قال: لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث، وهو الجماع فقط ، ولا عجب أعجب ممن نهى عن ذلك، ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عن ذلك .
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651422سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "جهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".
وهذا الحديث سلف واضحا في باب من قال: إن الإيمان هو: العمل، nindex.php?page=hadith&LINKID=14643nindex.php?page=treesubj&link=30495_30415_3278 "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" ، كما أخرجاه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بزيادة في أوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651650 "العمرة إلى العمرة كفارة لما [ ص: 38 ] بينهما" nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=694803قالوا: يا رسول الله، ما الحج المبرور؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام، علقه محمد بن ثابت، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: حديث منكر شبه الموضوع .
وفي رواية للجوزي: ما بره؟ قال: "العج والثج" قال: فإن لم يكن. قال: "طيب الكلام"، وللحاكم: "طيب الكلام" بدل "إفشاء السلام" ثم قال: صحيح الإسناد ، ولم يحتجا بأيوب بن سويد، لكن له شواهد كثيرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرفوعا: "ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد أفضل من حجة مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال".
وقوله: "مبرور" قال ابن التين: يحتمل أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله أن لا يتعدى بغير حرف جر، ونقل عن بعضهم أنه قال: لعله يريد بمبرور وصف المصدر فتعدى إليه بغير حرف فجعله متعديا، قال: وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651650 "المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" قيل: يريد به النافلة; لأنه سبق على الحج الجهاد، وليس فرضه كفرض الحج ، فيدل ذلك على أن هذا الحج نافلة.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651423يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور".
[ ص: 39 ] وهو من أفراده ، وأخرجه في موضع آخر بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=652663استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد فقال: "جهادكن الحج" وله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651728 "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور" قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وذكره في الجهاد عنها بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=652664سأله نساؤه عن الجهاد، قال: "نعم الجهاد الحج" وفي آخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=652663واستأذنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقال: "جهادكن الحج" nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه بإسناد على شرط الصحيح عنها: قلت: nindex.php?page=hadith&LINKID=679405يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: "نعم ، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" .
وضبطه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي بضم الكاف وتشديد النون، وكذا في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي أيضا، قال الشيخ أبو الحسن: وهو الذي تميل إليه نفسي، وسماه جهادا لما أسلفنا في الباب قبله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإنما جعل الجهاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أفضل من الحج; لأن ذلك كان في أول الإسلام، وقلت: وكان الجهاد فرضا متعينا على كل أحد، فأما nindex.php?page=treesubj&link=7862_3278إذا ظهر الإسلام وفشى، صار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به، فالحج حينئذ أفضل ، ألا ترى قوله - عليه السلام - لعائشة: "أفضل جهادكن الحج" لما لم تكن من أهل (القتال) والجهاد [ ص: 40 ] للمشركين؟ فإن حل العدو ببلدة واحتيج إلى دفعه ، وكان له ظهور وقوة وخيف منه ، توجه فرض الجهاد على الأعيان ، وصار أفضل من الحج .
وكذا قال ابن التين الحج أفضل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وقوله: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" يفسر قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وقرن في بيوتكن ولا تبرجن [الأحزاب: 33] أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت، كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين في خروجها إلى العراق للإصلاح بين المسلمين، وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها; لأنه قال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" فدل أن لهن جهادا غير الحج، والحج أفضل منه، فإن قيل: nindex.php?page=treesubj&link=7938النساء لا يحل لهن الجهاد قيل: قالت حفصة: قدمت علينا امرأة غزت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست غزوات، وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى. وهو في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=652666، وكان - عليه السلام - إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها .
قال: في هذا وفي إذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن بالحج إبطال إفك المشغبين، وكذب الرافضة فيما اختلقوه من الكذب من أنه - عليه السلام - قال لأزواجه: "هذه ثم ظهور الحصر" ، وهذا ظاهر لا خلاف; لأنه حضهن على الحج وبشرهن أنه أفضل جهادهن، وأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن، وسير عثمان معهن. يعني الحديث المذكور آخر كتاب الحج حجة قاطعة على [ ص: 41 ] ما كذب به عليه في أمر أم المؤمنين، وكذا قولهم عنه أنه قال لها: "تقاتلي عليا وأنت له ظالمة" فإنه لا يصح.
قلت: حديث "ثم ظهور الحصر" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي، عن أبيه بإسناد جيد ، وأما حديث: "تقاتلي nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأنت له ظالمة" فليس بمعروف، والمعروف أن هذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام مع ضعفه.
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424 "من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه". هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بألفاظ ليس فيه لفظة (لله) منها: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" . ومنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424 "من حج فلم يرفث ولم يفسق". وهذا الحديث من nindex.php?page=treesubj&link=3471_28973قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق [البقرة: 197] والرفث: الجماع أو التعريض به ، أو القبيح من القول. والفسوق: المعاصي كلها ، أو الذبح لغير الله ، أو إتيان المعاصي في الحرم ، أو السباب، أقوال. وقال ربيعة: هو قول الزور. وقرئ (فلا رفوث ولا فسوق) وكذا هو في مصحف عبد الله، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يحرم على المحرم إلا الإيلاج فقط، ويباح له أن يقبلها ويباشرها ، قال: لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث، وهو الجماع فقط ، ولا عجب أعجب ممن نهى عن ذلك، ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عن ذلك .