1456 [ ص: 52 ] 11 - باب: مهل من كان دون المواقيت 1529 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651431أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. [انظر: 1524- مسلم: 1181 - فتح: 3 \ 388]
فذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف وفيه: ولأهل نجد قرن وقال: فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.