1540 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651440سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا. [1549، 5914، 5915- مسلم: 1184 - فتح: 3 \ 400]
هذا الحديث سيأتي مثله في باب: من لبد رأسه عند الإحرام. من حديث حفصة أيضا بلفظ: "إني لبدت رأسي" .. الحديث .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه - عليه السلام - لبد رأسه بالغسل .
ومعنى يهل: يرفع صوته بالتلبية.
وقوله: ملبدا أي: سمعته يهل ورأيته ملبدا.
أما حكم الباب فالتلبيد عند الإحرام مستحب لما ذكرناه، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا للرفق، وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيئا من صمغ وشبهه; ليجتمع ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل به القمل.
قال القزاز: وقيل: التلبيد: البقيا على الشعر; لئلا يتشعث، وحكاه الهروي أيضا، وإنما يلبد من طول مكثه في الإحرام.
[ ص: 112 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: من لبد رأسه فعليه الحلاق; لأنه - عليه السلام - حلق ، وهذا فيه خلاف ستعلمه في باب من لبد رأسه عند الإحرام إن شاء الله.
وقوله: (بالغسل) قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح: يحتمل من حيث المعنى أنه الغسل -بكسر الغين المعجمة- وهو: ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره، ويحتمل أن يكون بالمهملة المفتوحة; لأن الرواية بذلك لم تضبط.