1467 [ ص: 113 ] 20 - باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 1541 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12أباه يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651441ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد. يعني: مسجد ذي الحليفة. [ مسلم: 1186 - فتح: 3 \ 400]
وسيأتي باب: من أهل حين استوت به راحلته قائمة، ثم قال باب: الإهلال مستقبل القبلة، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تعليقا ومسندا كما سيأتي .
[ ص: 114 ] وأخرجاه من حديثه أنه قيل له: رأيتك تصنع أربعا فذكرهن، وفي آخره: وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته، وقد سلف .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651419أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ثم خرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل .
فإذا علمت ذلك ، فقد اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وقد سلفت.
وقال آخرون: بل أحرم حين أظل البيداء. وقال من خالفهم: قد يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم منها، لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها، وقد رأيناه فعل في حجه أشياء في مواضع لا لفضلها: كنزوله بالمحصب من منى، لم يكن ذلك لأنه سنة، فكذلك أحرم حين صار على البيداء، لا لأن ذلك سنة، وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم من ذلك، وقد أسلفنا ذلك من رواية ابن عمر، وإنما كان ذلك بعدما ركب راحلته.
واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف في الخصال الأربع.
ووجه الاختلاف في ذلك:
ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال: حدثني خصيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلاله ، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا ، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، وأهل بالحج حين فرغ من ركعته، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام لم يشهدوه في المرة الأولى; لأن الناس كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين ذاك يهل فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام لم يشهدوه في المرتين، فنقل كل واحد منهم ما سمع، فإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانيا ثم ثالثا.
[ ص: 116 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" وغيره، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مفسر في الباب .
فينبغي لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول جمهور العلماء ، لكن الأظهر في مذهبنا أنه حين انبعاث دابته أو توجهه إذا كان ماشيا ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر الفقهاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يهل عند السلام، وعند الحسن: يصليهما بعد صلاة فرض، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحرم في دبر صلاة مكتوبة، وهو قول ابن عباس، [ ص: 117 ] واستحب ذلك عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون بإثر صلاة نافلة; لأنه زيادة خير .
وهو ظاهر حديث هشام عن أبيه. فإن كان في وقت لا يتنفل فيه كوقت الصبح والعصر أجزأه أن يكون بإثر الفريضة. فإن لم يكن وقتها انتظره، إلا أن يخاف فوات أصحابه ، فيحرم من غير صلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وإن أحرم من غير صلاة تتقدم إحرامه أجزأه; لأمر الشارع أسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال والإحرام، وهي غير طاهر، ومحال أن تصلي في تلك الحال.
ووصفه بالكذب; لأنه الإخبار بالشيء على خلاف ما ليس به، قصده المخبر أم لا. وقد ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس غير هذا ، وروي خلافه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أهل إثر السلام من الصلاة.
قال ابن التين: وأصح هذه الروايات ما وافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لم تختلف روايته في ذلك، وهو أحفظ الناس للمناسك ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس صغير في حجة الوداع; لأنه اختلفت روايته في هذا nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، ولم تختلف رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; ولأن حديثه لم يختلف في صحته.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وخصيف .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا استوت به راحلته أحرم. وهو ممن يقتفي آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخالف ما رواه، فإن معنى انبعثت: من الأرض إلى القيام، وهذا يخالف فيه.
وفي "المدونة" عن ابن نافع: أنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإحرام من البيداء. وقال: ما البيداء؟ وقال الكرماني: البيداء فوق علمي ذي الحليفة إذا صعدت من الوادي، وفي أول البيداء بئر ماء.
[ ص: 120 ] وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أيحرم من الجحفة من أول الوادي أو وسطه أو آخره؟ فقال: هو مهل كله . وقال: سائر المواقيت كذلك واجبة إلى أن يحرم من أول الوادي حتى يأتي على ذلك كله وهو محرم.
فالمواقيت ضربان: ميقات أحرم الشارع منه، فهو أفضله. وميقات لم يحرم منه، فأفضله أوله.
فائدة:
من غرائب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الغسل عند الإحرام مستحب وليس بفرض ، إلا على النفساء وحدها. قال: ومن حيث أهل أجزأه; لأنه - عليه السلام - فعل ولم يأمر .