134 [ ص: 676 ] 53 - باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله
134 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650131عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين". [366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - مسلم: 1177 - فتح: 1 \ 231]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس عن علي (عن) سفيان، وفي الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وفي الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، عن إبراهيم، وأخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا.
[ ص: 677 ] ثانيها:
الزائد على السؤال في الحديث قوله: (فإن لم يجد النعلين) إلى آخره، وله تعلق به; فلذا ذكره عقبه.
ثالثها:
جوابه - صلى الله عليه وسلم - مما لا يلبس، وإن كان السؤال عما يلبس من بديع الكلام وجزله، فإن المسئول عنه غير منحصر، إذ الأصل الإباحة، وأجابه بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به.
وأيضا لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم، وهو أن غير المحرم لا يلبسه، فانتقل إلى ما لا يلبس لإزالة ذلك، على أن سفيان رواه مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال.. الحديث، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في "سننهما" فجاء على الأصل.
رابعها:
الإجماع قائم على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وعداه القياسيون إلى ما رأوه في معناه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - نبه بكل واحد من المذكورات على ما في معناه.
فنبه بالقميص والسراويل على كل مخيط أو محيط معمول على قدر البدن أو عضو منه كالجوشن والتبان وغيرهما.
ونبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره، [ ص: 678 ] وبالخفاف على كل ساتر للرجل، ونبه بالزعفران والورس على كل طيب، والورس: نبت أصفر تصبغ به الثياب معروف.
خامسها:
جاء قطع الخفين لفاقد النعلين، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لم يذكر القطع، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، وخالف الثلاثة (والجمهور) وحملوا المطلق على المقيد، ومن الغريب إعلال [ ص: 679 ] ............................
[ ص: 680 ] nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا بالوقف، وصاحب "المنتقى" وغيره بالنسخ، وهو ضعيف جدا، وسيأتي بسط الكلام على هذا الحديث في بابه إن شاء الله وقدره.