1517 [ ص: 342 ] 48 - باب: كسوة الكعبة 1594 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، حدثنا واصل الأحدب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: جئت إلى nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن واصل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: جلست مع nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما. [7275 - فتح: 3 \ 456]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل من طريقين: جئت إلى شيبة. وفي لفظ: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما.
هذا الحديث أخرجه أيضا في الاعتصام في باب الاقتداء بالسنة، وفيه: ما أنت بفاعل؟ قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك، فقال: هما المرآن يقتدى بهما ، وهذا الحديث جعله nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وأبو مسعود الدمشقي وقبلهما nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من مسند شيبة ، وهو ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، أسلم يوم الفتح، ومات سنة تسع وخمسين ، [ ص: 343 ] وخالف ذلك خلف فذكره في مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.
وتقديم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الإسناد الأول لمعنيين:
أولهما: تصريح nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فيه -وهو ابن سعيد- بالسماع.
ثانيهما: من عادة الأئمة غالبا الابتداء بالنازل، ثم العالي ، وهو كذلك في الأول إلى أبي وائل أربعة، وفي الثاني: ثلاثة.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت، وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك، لقد جلس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مجلسك الذي أنت فيه، وقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، الحديث. وفيه: فقلت: لأنه - عليه السلام - قد رأى مكانه وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه، فقام كما هو فخرج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ليس في الخبر لكسوة الكعبة ذكر.
[ ص: 344 ] قلت: الجواب -كما أفاده nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال-: لأن من المعلوم أن الملوك في كل سنة كانوا يتفاخرون بتسبيل الأموال لها، فأراد البخاري أن عمر لما أراد قسمة الذهب والفضة الموقوفين بها على أهل الحاجة صوابا، كان حكم الكسوة حكم المال يجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة على أهل الحاجة من قسمة المال، إذ قد يمكن نفقة المال فيما تحتاج إليه الكعبة في إصلاح ما وهى منها، وفي (وقيد) وأجرة قيم، والكسوة لا تدعو إليها ضرورة، ويكفي منها بعضها .
ونحا نحوه ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون مقصوده بالترجمة التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعة ومأثورة، ولم تزل تقصد بمال يوضع فيها على معنى الزينة والجمال; إعظاما لحرمتها في الجاهلية والإسلام، والكسوة من هذا القبيل.
ويحتمل أن يريد التنبيه على حكم الكسوة، وهل يجوز التصرف فيما عتق منها كما يصنع الآن؟ فنبه على أنه موضع اجتهاد، وأن مقتضى رأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يقسم في المصالح، وأن رأي الشارع والصديق يخالف رأيه.
قال: والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها تعريض لفسادها بخلاف النقدين، وإذ لا جمال في كسوة عتيقة مطوية، ويؤخذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن صرف المال في الفقراء والمساكين آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم; إذ الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس، وقد صار تركها في العرف غضا في الإسلام، [ ص: 345 ] واضعا لقلوب المسلمين .
ولك أن تقول: لعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد أصل الحديث على عادته في الاستنباط، وهو قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: "مال الكعبة" وهي داخلة فيه.
قال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيع أستارها، وكذا قال أبو الفضيل بن عبدان: لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك، ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، قال: ومن عمل شيئا من ذلك كما تفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده، ووافقه الرافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء. واحتج بما ذكره الأزرقي: أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج .
وعند الأزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنهما قالا: تباع كسوتها، ويجعل منها في سبيل الفقراء والمساكين وابن السبيل، قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، وكذا قالته nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى -وسئل عن رجل سرق من الكعبة- فقال: ليس عليه قطع .
[ ص: 346 ] وذكر محمد بن إسحاق في "سيره" تبان أسعد كرب، وهو تبع الآخر، وجده تبع الأول، ثم ساق نسبه إلى يعرب بن قحطان، قال: كان هو وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، وجه إلى مكة حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة فقالوا: ألا ندلك على بيت مال داثر؟ قال: بلى، قالوا: مكة. وإنما أراد الهذليون هلاكه; لما عرفوا هلاك من أراده من الملوك، فقال له حبران كانا معه: إنما أراد هؤلاء هلاكك، قال: فبماذا تأمراني؟
قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله، تحلق وتطوف وتنحر، ففعل، وأقام بمكة ستة أيام ينحر للناس ويطعمهم، فأري في المنام أن يكسو البيت، فكساه الخصف، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك، فكساه المعافر، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك، فكساه الملاء والوصائل، فكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت.
وقال في موضع آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: أول من كساها الديباج الحجاج، وذكر ابن قتيبة أن هذه القصة كانت قبل الإسلام بسبعمائة سنة.
وفي "معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة: ثنا أبو زرعة بن عمرو، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=940904 "لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم". وقال: لا يروى عن سهل إلا بهذا الإسناد، تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وفي "مغائص الجوهر في أنساب حمير": كان يدين بالزبور.
وذكر ابن أبي الأزهر في "تاريخه": أول من كساها عدنان بن أدد، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب، وهو تبع [ ص: 347 ] الأصغر، وآخر التبابعة، أتى مكة وطاف بها وحلق كالذي فعل جده تبع الأوسط، وكسا البيت الملاء والخز والديباج، وهو القائل:
كسونا البيت الذي حرم الله .......................
وقيل: بل قائله تبع الأوسط، والأول أصح وأكثر، وهو الذي عليه العلماء باليمن.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير، زاد أبو بكر التاريخي وغيره: جوفها أجمع، وكان يصب الطيب فيما بين أضعاف البنيان.
وذكر بعض الحجبة أنه وجد قطعة ديباج من ديباج الكعبة فيها: بما أمر به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أمير المؤمنين، وكان ينقل بنفسه الحجارة لبنائها، قال عامر ابنه: رأيته يشرب الماء وهو نائم من اللغب.
قال أبو بكر بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان ينزع كسوة الكعبة كل عام يقسمها في الحاج، فيستترون بها ويستظلون بها على الشجر، وهذا سلف في "أخبار مكة وفتوحها" للفاكهي ، ويقال: أول من كساها الديباج nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان.
وفي "الأوائل" لأبي عروبة الحراني من حديث الأشعث، عن الحسن قال: أول شيء كسيت الكعبة أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كساها قباطي. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن نتيلة بنت جناب أم العباس بن عبد المطلب كانت قد أضلت nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صغيرا فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج، ففعلت ذلك حين وجدته، وكانت من بيت مملكة .
[ ص: 348 ] وللأزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: كان تبع أول من كسا البيت كسوة كاملة، أري في المنام أن يكسوها، فكساها الأنطاع، ثم أري أن يكسوها ثياب حبرة من عصب اليمن . ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، ثم ذكر أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كساها، ثم أبو بكر ثم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم عثمان nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير الديباج، وكانت تكسى يوم عاشوراء ثم صار معاوية يكسوها مرتين، والمأمون كان يكسوها ثلاثا: الديباج الأحمر يوم التروية، والقباطي هلال رجب، والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن أول من كساها الديباج خالد بن جعفر بن كلاب، أخذ لطيمة تحمل البز ووجد فيها أنماطا فعلقها على الكعبة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ أن أول من خلقها nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير.
وفي كتاب ابن إسحاق: أول من جلاها عبد المطلب بن عبد مناف، لما حفرها بالغزالين اللذين وجدهما من ذهب .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عفان وأنا ابنة أربع عشرة سنة، قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه، والثوب الأصفر والكساء الصوف، وما كسي من شيء علق عليه، ولقد رأيته وما عليه ذهب ولا فضة، قال [ ص: 349 ] محمد: لم يكس البيت على عهد أبي بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كساه الوصائل والقباطي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم قال: كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنطاع والمسوح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية: كساها المهدي القباطي والخز والديباج، وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاها .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: زعم بعض علمائنا أن أول من كساها إسماعيل، قال: وبلغني أن تبعا أول من كساها، ولم تزل الملوك في كل زمن يكسونها بالثياب الرقيقة، ويقومون بما تحتاج إليه من المؤنة; تبركا بذلك، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ما فيها من الذهب والفضة لا تحتاج إليه الكعبة لكثرته، فأراد أن يصرفه في منافع المسلمين; نظرا لهم، فلما أخبره شيبة بأنه - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر لم يتعرضا لذلك أمسك، وصوب فعلهما، وإنما تركا ذلك والله أعلم; لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف، ولا يجوز تغيير الأوقاف عن وجوهها، ولا صرفها عن طرقها، وفي ذلك أيضا تعظيم للإسلام وحرماته، وترهيب على العدو .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: لو أخذنا ما في هذا البيت -يعني الكعبة- فقسمناه، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب: والله ما ذلك لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله بين [ ص: 350 ] موضع كل مال، وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت .
وفي الحديث حجة لمن قال: إنه يجوز صرف ما جعل سبيلا من سبل الله في سبيل آخر من سبل الله، إذا كان ذلك صوابا، وفي فعله - عليه السلام - وفعل أبي بكر حجة لمن رأى بقاء الأموال على ما سبلت عليه، وترك تغييرها عما جعلت له.
وفي قوله: (هما المرآن أقتدي بهما) من الفقه: ترك خلاف كبار الأئمة، وفضل الاقتداء بهما، وأن ذلك فعل السلف.
وقوله: (المرآن): يقال هذا مرء صالح، وفيه لغة بالضم، ولا يجمع على لفظه، وبعضهم يقول: المرءون.
فإن جئت بألف الوصل كان فيه ثلاث لغات: فتح الراء على كل حال، وإعرابها على كل حال، حكاهما الفراء، وضم الراء على كل حال، وإعرابها على كل حال، تقول: هذا امرؤ، ورأيت امرأ، ومررت بامرئ، ولا جمع له من لفظه، وهذه امرأة، مفتوحة الراء على كل حال.