1542 [ ص: 408 ] 66 - باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه 1621 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651516أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. [انظر: 1620 - فتح: 3 \ 483]
وذكره بلفظ: أنه رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام، أو غيره، فقطعه.
صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي صحح وقفه ، وقد [ ص: 409 ] أوضحت طرقه في تخريجي لأحاديث الرافعي، فليراجع منه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: أقلوا الكلام في الطواف; فإنما أنتم في صلاة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع قال: كلمت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا في الطواف فكلمني .
قلت: لا جرم كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يكره الكلام فيه، إلا الشيء اليسير فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقرأ عليه القرآن في الطواف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا أرى ذلك، وليقبل على طوافه .
[ ص: 410 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي من أصحابنا أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنا أحب القراءة في الطواف، وهو أفضل ما تكلم به الإنسان . والأصح عند أصحابه أن الإقبال على مأثور الدعاء أفضل للتأسي، وهو أفضل من غير مأثوره . وعن الجويني أنه يحرص على أن يختم أيام الموسم في طوافه ختمة.
فرع:
يكره له الأكل والشرب، والشرب أخف حالا; لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرب ماء فيه. رواه الحاكم من حديث ابن عباس، وقال: غريب صحيح .
تتمة لما مضى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أولى ما شغل به المرء نفسه في الطواف: ذكر الله، وقراءة القرآن، ولا يشتغل فيه بما لا يجدي عليه نفعه في الآخرة، مع أنا لا نحرم الكلام المباح فيه، غير أن الذكر أسلم; لأن من تخطى الذكر إلى غيره لم يأمن أن يخرجه ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الطواف صلاة، ولكن الله قد أذن لكم فيه بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: كانوا يطوفون ويتحدثون .
[ ص: 411 ] قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس بالكلام فيه، فأما الحديث فأكرهه في الواجب ، كذا قيده ابن التين به بعد أن حكى خلافا عن أصحابهم في الكراهة فيه، وعن "الموطإ": لا أحب الحديث فيه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: الوقوف للحديث في السعي والطواف أشد بغير وقوف، وهو في الطواف الواجب أشد، ثم حكى خلافا في الكلام فيه بغير ذكر ولا حاجة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واختلفوا في قراءة القرآن، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال الكوفيون: إذا قرأ في نفسه.
وكرهت طائفة قراءة القرآن، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وما القراءة فيه من عمل الناس القديم، ولا بأس به إذا أخفاه، ولا يكثر منه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قراءة القرآن في الطواف محدث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: والقراءة أحب إلي من التسبيح، وكل حسن.
ومن أباح القراءة في الطرق والبوادي، ومنعه الطائف متحكم مدع لا حجة له به.
فائدة:
ينبغي أن يفتتح الطواف بالتوحيد، كما تفتتح الصلاة بالتكبير، ويخشع لربه، ويعقل بيت من يطوف، ولمعروف من يتعرض، وليسأل [ ص: 412 ] غفران ذنوبه، والتجاوز عن سيئاته، ويشغل نفسه بذلك وخواطره، ويترك أمور الدنيا، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين خطب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ابنته في الطواف، فلم يرد عليه كلاما، فلما جاء إلى المدينة لقيه عروة، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أدركتني في الطواف، ونحن بمرأى من الله بين أعيننا; فذلك الذي منعني أن أرد عليك. ثم زوجه .
والذي سأل nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة باب من أبواب المباح، فأبى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يجيبه تعظيما لله، إذ هو طائف ببيته الحرام.
وفيه: أن من نذر ما لا طاعة فيه، لا يلزمه. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، واعترضه ابن التين فقال: ليس هنا نذر ذلك، وغفل أنه ذكره في النذور، كما أسلفناه، قال: وظاهره أنه كان ضرير البصر، وأنه فعله لذلك; لأنه قال: "قده بيده". والسير: الشراك.
قيل: لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف، قاله الروياني هناك.
فرع:
يكره أن يضع يده على فيه كما في الصلاة، قاله الروياني هنا، نعم لو احتاج إليه في التثاؤب، فلا كراهة كما في الصلاة.
فرع:
لو طافت منتقبة وهي غير محرمة، فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تطوف منتقبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن المنذر ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وغيره .