[ ص: 419 ] 68 - باب: إذا وقف في الطواف وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع فيبني عليه. ويذكر نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=72وعبد الرحمن بن أبي بكر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي: قرئ على أبي عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، حدثني يزيد بن أبي مريم السلولي قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول، فتنحى فبال، ثم دعا بماء، فتوضأ ولم يغسل أثر البول، فاجتمع عليه الناس، فقال سالم: إن الناس يرون أن هذه سنة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كلا إنما أعجلني البول. ثم قام فأتم على ما مضى، فقال أبو عبد الله: ما أحسنه وأتمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قائما قط إلا عند الركن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يطوف فيسرع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ويقال: القيام في الطواف بدعة ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن [ ص: 420 ] يجلس، ويستريح في الطواف .
nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال خلط هذا الباب بالباب الذي بعده، ثم أبدى سؤالا فقال: فإن قيل: فما معنى ذكره - صلى الله عليه وسلم - طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري لم يذكره فيه، وإنما ذكره فيما بعده كما ستعلمه؟ قيل: معناه -والله أعلم- أنه صلى حين طاف وركع بإثره ركعتين لم يحفظ عنه أنه وقف ولا جلس في طوافه; ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: إن القيام فيه بدعة، إلا أن يضعف فلا بأس بالوقوف والقعود اليسير فيه للراحة، ويبني عليه.
وإنما كره العلماء الوقوف والقعود فيه لغير عذر; لأن من أجاب دعوة أبيه إبراهيم على بعد الشقة وشدة المشقة لا يصلح إذا بلغ العمل أن يتوانى فيه بوقوف أو قعود لغير عذر، ولهذا المعنى كان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يسرع في طوافه .
وجمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
[ ص: 421 ] وبه قال الأربعة ، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، إلا الحسن فإنه قال: يبتدئ الطواف. وحجة الجماعة قيام العذر، وغير جائز أن يبطل عمله بغير حجة.
وفي المسألة خلاف آخر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء، أنه أقيمت عليه الصلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر، فإنه يجزئ عنه، وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من بدت له حاجة فخرج لها، فليخرج على وتر من طوافه، ويركع ركعتين ولا يعد لبقيته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من طاف بعد طوافه ثم خرج لصلاة على جنازة، أو خرج لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني، ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يبني إذا صلى على جنازة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 422 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يخرج من بر هو فيه إلى بر، وليتم طوافه .
وقال النووي في "شرح المهذب" فيمن حضرته جنازة في أثناء الطواف: إن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن إتمام الطواف أولى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يخرج، وإن خرج استأنف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح: يخرج لها .