وترجم له أيضا بعد باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام .
والسنة أن يصلي بعد فراغه من طوافه ركعتين; للاتباع كما قررناه، [ ص: 424 ] فإن تعدد طوافه فلكل طواف كذلك، فإن تعدد من غير صلاة، ثم صلى لكل طواف ركعتيه جاز، لكنه تارك للأفضل، ولا يكره، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، حتى قال الضميري من أصحابنا: لو طاف أسابيع متصلة ثم صلى ركعتين جاز. وحكى ابن التين عن بعض أصحابنا أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف أسابيع وركع لها ركعتين، وقال ابن الجلاب: يكره أن يطوف أسابيع، ويؤخر ركوعها حتى يركعه في موضع واحد، وليركع لكل أسبوع ركعتين إن فعل ذلك، هذا هو المشهور من مذهبه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يصلي ركعتين فقط كسائر الأسابيع ، وقيل: يجوز أن يصلي أسابيع على الوتر، كالثلاثة والخمسة والسبعة، ولا يجوز على الشفع، وقيل: يجوز واحد وثلاثة، ولا يجوز أكثر من ذلك، حكاها ابن التين، قال: وهذه أقاويل ليس منها شيء في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولو صلى فريضة أخرى أجزأت عندنا عنهما، كتحية المسجد، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، واستبعده الإمام، وهو غلط، نعم هي مسألة خلافية، فمن طاف أسبوعا ثم وافق صلاة مكتوبة، هل تجزئه من ركعتي الطواف؟ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إجازته، خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه أنه كان يفعله، وروي مثله عن [ ص: 425 ] سالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء . قال أبو الشعثاء: ولو طاف خمسة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا يجزئه .
ورخصت طائفة أن يجمع أسابيع، ثم يركع لها كلها. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما سلف وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وهذا القول أولى; لأن فاعلهم متبع للسنة .
[ ص: 426 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأرجو أن يجزئ القول الأول، وهو كمن صلى وعليه صلاة ثم صلاها بعد طوافه. قال: وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الطواف عند المقام، وأجمع العلماء أن الطائف يجزئه أن يركعها حيث شاء، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، فإنه كره أن يركعهما في الحجر ، وقد صلى ابن عمر ركعتي الطواف في البيت ، وصلاها nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في الحجر. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومن صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دما، ولا إعادة عليه .
والهدي للتفرقة بين الطواف وصلاته. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا يخلو من صلى في الحجر ركوع الطواف أن يكون قد صلاهما، فلا إعادة عليه، أو يكون في معنى من لم يصلهما فعليه أن يعيد أبدا، فإما أن يكون بمكة في معنى من لم يصلهما، وإن رجع إلى بلاده في معنى من قد صلاهما، فلا أعلم لقائله حجة في التفريق بين ذلك، ولا أعلم الدم يجب في شيء من أبواب الطواف، وقول عمرو: وسألنا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، وأنه لا بد من السعي، قال: وسألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا فذكر مثله، وفيه خلاف للعلماء، والأظهر عندنا: أنه ركن فيها ، فإذا وطئ قبله فسدت، وتقضى كالحج، وخالف داود فقال: لا يقضى فاسد الحج والعمرة.
[ ص: 427 ] وفي إرداف الحج على العمرة قولان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أجازه nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.