1688 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651575عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. قال: وقال آدم ووهب بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16769وغندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: عمرة متقبلة، وحج مبرور. [انظر: 1567 - مسلم: 1242 - فتح: 3 \ 534]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة -بالجيم: قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة، فأمرني بها.. الحديث.
وقد سلف في باب التمتع، ثم قال: وقال آدم ووهب بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16769وغندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: عمرة متقبلة، وحج مبرور.
أما تعليق آدم فأسنده في باب التمتع المذكور، وأما تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن محمد بن مثنى وابن بشار عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: رواه علي بن أبي الجعد ومعاذ بن معاذ nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ووهب بن جرير وعبد الرحمن الرصاصي و(هشيم) بن القاسم وآدم [ ص: 19 ] والأشيب، كل قال فيه: (حج) وعمرة، ولا أعلم أحدا قال فيه: متقبلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلهم قالوا: عمرة متقبلة، خلا النضر; فإنه قال فيه: متعة متقبلة.
والجزور المراد بها الإبل من الجزر وهو: القطع، أو شاة، وقد اختلف العلماء في: فما استيسر من الهدي فقالت طائفة: شاة، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، رواه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" وأخذ به، وقال به جمهور العلماء، واحتج بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة [المائدة: 95] قال: وإن ما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله تعالى هديا. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما يقتضي أن ما استيسر من الهدي في حق الغني بدنة، وفي حق غيره بقرة، وفي حق الفقير شاة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة: أنه من الإبل والبقر خاصة، وكأنهم ذهبوا إلى ذلك من أجل قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله [الحج: 36] فذهبوا: أن الهدي ما وقع عليه اسم بدنة، ويرده قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله: فما استيسر [ ص: 20 ] من الهدي [المائدة: 95]. وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة، فوقع عليها اسم هدي، وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي [البقرة: 196] يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي، وهو الشاة، وإلى أقل صفات كل جنس، فهو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة، ولا خلاف نعلمه في ذلك، وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمنع إما تحريما واما كراهة، وعند غيره نعم، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنس: يجزئ فيها شرك في دم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن مثله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: لا تجزئ عندهم البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، ولا تجزئ عندهم الشاة عن أكثر من واحد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا تعلق لهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي وأبو جمرة: وإن كان من صالحي الشيوخ فإنه شيخ، وقد روى ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه أن فما استيسر من الهدي : شاة، وإنما [ ص: 21 ] المعتمد في العلم على الثقات المعروفين بالعلم، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل رواية أبي حمرة. وليث ضعيف. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد، وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال: نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فلا حجة فيه; لأن الحديبية لم يكن فيها تمتع، وإنما كان - عليه السلام - أحرم بالعمرة من ذي الحليفة، وساق الهدي، فلما صد نحر هديه، وهو تطوع ليس فيه تمتع ولا غيره مما يوجب هديا، وهذا كما يروى عنه أنه ضحى عن أمته، وكما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب: أن الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل [ ص: 22 ] بيته. وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: تفسير حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في التطوع، والعمرة تطوع، لا بأس بذلك. وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع.
فإن قلت: الهدي كان عليهم; لأنهم أحصروا، أجيب: بأن الهدي كان قد أشعر، وأوجب هديا من قبل أن يحصروا، ولم يذكر أحد أنهم استأنفوا هديا بعد الحصر.
وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة والبقرة، فإنما يعني به الأضاحي، وليس المراد به أنهم يشتركون في الأضحية على أن لكل واحد منهم سهما من ملكها، وإنما يعني به أن أهل البيت يضحون بالجزور أو البقرة عن جماعة منهم، وهذا جائز عند المالكية، ولو كان أكثر من سبعة إذا كان ملكها رجل واحد، وضحى بها عن نفسه وأهله.
[ ص: 23 ] وقال ابن التين: قوله: (أو شرك في دم) هو مذهب سعد، ولم يتابعا عليه، واحتج عليهما بأن من فعل ذلك فهو مخرج لحم لا دم، والله تعالى يقول: فما استيسر من الهدي [البقرة: 196].
وقد سلف الكلام على صوم الأيام الثلاثة والسبعة فيما مضى فراجعه.
وقوله: (الله أكبر) هي كلمة تقال حين يسمع المرء ما يسر فيه.
وقوله: (سنة أبي القاسم) أي: طريقه، وهو المبين عن الرب جل جلاله لما أجمل، وإنما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ليعرفه أن فتواه حق.
فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج، ولم يذكر معهم من لم يحصر، فكيف أبحتموها لمن لم يحصر؟ وأجيب: بأن في الآية ما يدل على أن غير المحصرين قد دخلوا فيها، بما قد أجمعوا عليه، وهو قوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم [البقرة: 196] الآية، فلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج والعمرة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسه أو مرض أنه يحلق، وأن عليه الفدية المذكورة في الآية التي تليها، وأن القصد بها إلى المحصر لا يمنع دخول غيره فيها، وكذا قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج [البقرة: 196] لا يمنع أن يكون غيره فيه كهو، بل هو أولى مما ذكرنا من المعنى الأول الذي في الآية; لأنه قال في المعنى الأول: فمن كان منكم [البقرة: 196] ولم يقل ذلك في المعنى الثاني منها.