[ ص: 39 ] أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ومروان من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو قطعة من حديث طويل، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في عشرة مواضع من كتابه، وبكماله يأتي إن شاء الله تعالى في الصلح متصلا، وهو من مراسيل الصحابة; لأن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور كان سنه في الحديبية أربع سنين، وأما مروان فلم تصح له صحبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: nindex.php?page=hadith&LINKID=694723أنه - عليه السلام - ساق يوم الحديبية سبعين [ ص: 40 ] بدنة عن سبعمائة رجل، وفي رواية: كانوا في الحديبية خمس عشرة مائة وسيأتي في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى كانوا ألفا وثلاثمائة، وفي رواية أربع عشرة مائة وكانت الحديبية سنة ست من الهجرة في ذي القعدة، قال ابن التين: والأشهر أربع عشرة مائة، وأقام في سفرته شهرا ونصفا، وقيل: خمسين ليلة، ورجع إلى المدينة لخمس مضين من المحرم.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وبوب له بعد فتل قلائد البدن والبقر، وليس فيه ذكر البقر، لكن قد صح أنه - عليه السلام - أهداهما جميعا، كما ذكره ابن المنير، وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، وفي أبي داود: [ ص: 41 ] سلته بيده، وفي أخرى: بأصبعه.
وإذا تقرر ذلك: فغرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أن يبين أن من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة، وساق الهدي معه، فإن المستحب له أن لا يشعر هديه ولا يقلده إلا من ميقات بلده، وكذلك يستحب له أيضا أن لا يحرم إلا بذلك الميقات على ما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، وفي حجته أيضا، وكذلك من أراد أن يبعث بالهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده، فإنه يجوز له أن يقلده، وأن يشعره في بلده، ثم يبعث به اقتداء بالشارع؛ إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة تسع، ولم يوجب عليه إحراما ولا تجردا من ثيابه ولا غير ذلك، وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، كلهم احتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الباب، أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام على من لم ينوه، وردوا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام، ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال عطاء، على خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد.
[ ص: 42 ] قال أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادة، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب -على اختلاف عنه - وميمون بن أبي شبيب، وروي مثل ذلك في أثر مرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، عن حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن ابن أبي لبيبة، عن عبد الملك بن جابر عنه. وابن أبي لبيبة شيخ ليس ممن يحتج به فيما ينفرد، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه؟! ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأبو الشعثاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، والحسن، ذكره في "المصنف" وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وهم محججون بالسنة الثابتة، وليس أحد بحجة عليها.
[ ص: 43 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد رأى ربيعة بن الهدير -فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم- رجلا متجردا بالعراق، فسأل الناس عنه، فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14لابن الزبير، فقال: بدعة ورب الكعبة. فلا يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة، إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك.
قال أبو عمر: وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فاعتمد على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقد ذكرنا علته، ولو علم به nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لم يقسم.
وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وعلقمة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وبين أن الذي رآه ربيعة بن الهدير متجردا، وأخبر به nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، زمن إمرته على البصرة، ثم ذهب جماعة العلماء إلى سنية الإشعار إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا نعلم له فيه سلفا.
ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، ومن حديث ليث، عن [ ص: 44 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد مثله، وفي لفظ عنهم: ليس الإشعار بواجب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لم يكره أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكا كسراية الجرح لا سيما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة، وأراد سد الباب على العامة; لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من وقف على الحد (في ذلك) فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره. وذكر الكرماني عنه استحسانه، قال: هو الأصح لا سيما إن كان بمتبيغ ونحوه، فيصير كالفصد والحجامة.
وفي "شرح الهداية": هو أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يشعرها مرة في الأيمن ومرة في الأيسر، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "الأيمن" وتأوله بعض المالكية لصعوبتها. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن كانت بدنته ذللا أشعرها في الأيسر، وإن كانت صعبة قرن بدنتين، ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن، والأخرى من الأيسر. nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 45 ] كان من التابعين للآثار. والذي عنه في "الموطأ": من الأيسر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه. والذي عنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مرسل لم يسنده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية": لم يشعرها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الشقين; لأنها سنة لكن ليذللها، وإنما السنة في الأيسر مطلقا. قال محمد: في الشقين أي: في أي الشقين أمكنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الجانب الأيسر; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال ابن التين: وهو الذي اشتهر في "المدونة" وغيرها. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بقوله: كانوا يستحبون الإشعار في الأيسر. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في قول، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد: "الأيمن".
وزعم القائلون بالأيسر، بأنه - عليه السلام - كان يدخل بين البعيرين من قبل رءوسهما فيضرب أولا عادة عن يساره من قبل يسار السنام، ثم يعطف على الآخر فيضربه من قبل يمينه، فصار الطعن في الجانب الأيسر أصليا; لأنه المفعول أولا، وفي الأيمن اتفاقيا، والأصل أولى.
وزعم صاحب "المطالع" أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضا، من الجانب الأيمن، هذا عند الحجازيين، وأما العراقيون: فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة.
[ ص: 46 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يشعرها طولا.
وقال ابن التين: عرضا، والعرض: عرض السنام من العنق إلى الذنب. قال ابن التياني: أشعرت الناقة إذا وجأت في كتفها. وفي "الجامع": أشعرها إشعارا، وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين، سميت بما حل فيها، وذلك أن الذي يغلب بها علامة تعرف بها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم.
واختلفوا -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - في إشعار البقر، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: تشعر في أسنمتها، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: تقلد وتشعر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تشعر التي لها سنام وتقلد، ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : تقلد ولا تشعر. واختار nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: أن تشعر وإن لم يكن لها أسنمة.
قال ابن التين: وما علمت أحدا ذكر الخلاف في البقر المسنمة إلا الشيخ أبا الحسن، وما أراه موجودا، وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها، ولأن صوفها يستر موضع الإشعار، وأما التقليد فسنة بالإجماع وهو تعليق نعل أو جلد، وما أشبهه؛ ليكون علامة للهدي.
[ ص: 47 ] قال الحنفيون: لو قلد بعروة مزادة، أو لحاء شجرة، وشبه ذلك جاز; لحصول العلامة، وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: تجزئ واحدة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: تجزئ فم القربة، ونعلان أفضل لمن وجدهما.
فائدة:
لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله حكم الهدي إذا عطب، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" (من أفراده) : نحرها، وصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.