1718 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن أبي سليمان قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يقول: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - حدثه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651603أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. [انظر: 1707 - مسلم: 1317 - فتح: 3 \ 557]
هذه الأحاديث سلف أصلها في (باب الجلال للبدن) ونتكلم هنا على غير ما سبق.
الجزارة بضم الجيم وفتحها; قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هي اسم لما يجزر كالنشارة والسقاطة، وأراد به أجر الجزارة; لأنه كالبيع. قال ابن التين: والصحيح أن الجزارة بكسر الجيم اسم الفعل، والجزارة بضم الجيم: اسم للسواقط (التي) يأخذها الجازر.
وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم: كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان، سميت بذلك; لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة يريد بها عمله فيها.
واختلف العلماء في هذا الباب: فذهبت طائفة إلى الأخذ بهذا [ ص: 90 ] الحديث وقالوا: لا يعطى الجزار منها شيئا. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن يعطى الجزار الجلد.
واختلفوا في بيع الجلد، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا بأس به بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم: لا يصلح بيع جلدها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم: وهو لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب قالوا: لا بأس أن يشتري الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إن كان الهدي واجبا تصدق بإهابه، وإن كان تطوعا باعه إن شاء في الدين.
[ ص: 91 ] وأما من أجاز بيع جلودها فإنما قال ذلك -والله أعلم- قياسا على إباحة الله الأكل منها بمكان بيع الجلد والانتفاع به تبعا للأكل، وهذا ليس بشيء; لأنه يجوز أكل لحمها ولا يجوز بيعه بإجماع، والأصل في كل ما أخرج لله أنه لا يجوز الرجوع في شيء منه، ولولا إباحة الله الأكل منها لما جاز أن يستباح، فوجب أن لا يتعدى الأكل للبيع إلا بدليل لا معارض له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وإعطاء الجازر منها في جزارته عوضا من فعله وذبحه; لأنه بيع، ولا يجوز بيع شيء من لحمها فكذا الجلد، وقال: لا يخلو الإهاب من أن يكون مع سائر الشاة بإيجابها وذبحها فقد صار مسبلا فيما سبلت به الأضحية ولم يصر مسبلا إذا كان عليه دين (فإن كان قد سار إلى فعله له فغير جائز صرفه ولا صرف شيء منه إلا فيما سبل، أو لم يصر ذلك فيما جعله له إذ كان عليه دين) فإيجابه الشاة أضحية أو هديا باطل، وله بيعها في دينه، وأما أن يكون لحمها لحم أضحية وجلدها غير جلد أضحية فهذا ما لا يعقل في نظر ولا خبر، والصواب إن كان الدين على صاحب الأضحية والبدنة قبل إيجابها ولم يكن عنده ما يقضي غريمه سوى الشاة أو البدنة فإيجابه لها عندنا باطل وملكه عليها ثابت، وله بيعها في دينه؛ إذ ليس لأحد عليه دين إتلاف ماله ولا صرفه في غير قضاء دينه.
قال ابن التين: لما ذكر إعطاء الجازر، قال: هذا أصل في أن من وجب عليه شيء لله تعالى عليه تخليصه، كالزرع يعطي عشره ولا يحسب شيئا من نفقته على المساكين، وكذا مؤنة حمله، وقيل: إنه من جملته، [ ص: 92 ] والزيتون يؤدى من زيته على المشهور عند المالكية، وعندهم في الجلجلان ثلاثة أقوال: من حبه، من زيته إذا كان يعصر ويعطي ثمنه.
واختلف العلماء في جواز أكل لحوم الهدي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يؤكل إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله، ومنع الأكل مما وجب (به الإحرام) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى لا يؤكل من النذر وجزاء الصيد ويؤكل من الباقي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن وإسحاق، وعن الحسن أيضا: أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين، وهو قول الحكم في (الجزاء).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذره للمساكين. ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، ونقل أبو عمر أنه لا يأكل من جزاء الصيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلي وإبراهيم وبزيادة: ولا ما جعل للمساكين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا ما جعل للمساكين، وقال الشافعي: لا يؤكل إلا من التطوع خاصة; لأنه عنده واجب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
وعندنا لا يجوز بيع جلود الهدي والأضحية ولا شيء من أجزائها، لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجبا، لكن [ ص: 93 ] إذا كانت تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وشبهه، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته، وبه قال عطاء، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.