1681 [ ص: 200 ] 150 - باب : التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
1770 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16546عثمان بن الهيثم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: 198] في مواسم الحج. [2050، 2098، 4519 - فتح: 3 \ 593]
ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: 198] في مواسم الحج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن هذه الآية نسخت ما كانوا عليه في الجاهلية من ترك التبايع في الحج، وأنهم كانوا لا يخلطونه بغيره، فأباحهم تعالى التجارة في الحج ابتغاء فضله، ولم يكن ما دخلوا فيه من حرمة الحج قاطعا لهم عن ذلك، ودل ذلك على أن الداخل في حرمة الاعتكاف لا بأس عليه أن يتجر في مواطن الاعتكاف، كما لم تمنعه حرمة الحج منه، وممن أجاز للمعتكف البيع والشراء الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتريه له، وبه قال أحمد، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إجازة ذلك إذا كان يسيرا، وروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.