وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [البقرة: 196] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
تقدم في (باب طواف القارن) الكلام على الحصر، فراجعه من ثم، وأن أصله المنع والحبس، وقد يكون بعدو وقد يكون بمرض.
وأثر عطاء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن هشام، عنه في المحصر: إذا ذبح هديه حل من كل شيء هو بمنزلة الحلال.
[ ص: 280 ] وقد أسلفنا الاختلاف اللغوي: هل يقال من العدو: حصر فهو محصور، ومن المرض: أحصر فهو محصر، وهو قول الكسائي وأبي عبيد، أو أحصر من المرض ومن العدو ومن كل شيء حبس الحاج، كما قال عطاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين، وهو قول الفراء وأبي عمرو، والحجة لذلك الآية المذكورة، وإنما نزلت في الحديبية، وكان حبسهم يومئذ بالعدو.
وقال أبو عمرو : يقال حصرني الشيء وأحصرني: حبسني. وحكم الإحصار بعدو مخالف لحكم الإحصار بمرض عند الجمهور على ما يأتي بيانه بعد. وفي بعض نسخ البخاري بعد قوله: (وجزاء الصيد) وحصورا : لا يأتي النساء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في تفسير الآية، وهو بمعنى محصور، كأنه منع مما يكون من الرجال، وفعول بمعنى مفعول كثير في كلام العرب، كحلوب وركوب.
[ ص: 281 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لما قرأ الآية أخذ من الأرض شيئا ثم قال: الحصور الذي ليس له إلا مثل هذا، وقيل: الحابس نفسه عن المعاصي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو الذي لا ينزل.
قلت: والظاهر أنه الذي لا يقع منه مع القدرة; لأن العنة عيب، والأنبياء يصانون عنه، والآية حجة لأبي حنيفة والشافعي وأشهب في أن المحصور بعذر عليه الهدي، وانفرد أشهب بذلك بين أصحابه، والآية محمولة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه على المرض، وفسر العزيزي الآية بالمنع من السير لمرض أو عدو أو غيره من العوائق.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأهل المدينة: أنه لا يكون إلا من عدو، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأهل الكوفة: أنه منه ومن المرض، وعليهما الهدي واجب على من منع لعدو، والمعنى فرضيته للمحصر.