وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يدخل المحرم الحمام. ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بالحك بأسا.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه، أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه.. الحديث.
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
و(الأبواء) بالمد سلف قريبا، و(المسور) صحابي ابن صحابي، واختلافهما هو في الغسل، والاختلاف في مذاكرة العلم، والظاهر من إرسال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب يسأله عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه وهو محرم، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس علم أن عند nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب من ذلك [ ص: 435 ] علما، وفي إرساله عبد الله بن حنين أن الصاحب ينقل عن التابعي.
و(القرنان): العمودان بجنب البئر عليهما البكرة يستقى عليهما، فإن كانا من خشب فهما زرنوقان.
وفيه: ستر المغتسل بثوب ونحوه، والبداءة بالسلام عليه وإن كان في حالة تجتنب مكالمته، ويغض البصر عنه، وأرسله للعلم بالغسل فسأل عن الكيفية; لأنه ناشئ عن الغسل، ولعل اختلافهما كان في غسل التطوع أو فيما زاد على الفرض من إمرار اليد، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=83المسور إنما أنكره؛ خشية من قتل الدواب في الرأس وإزالة الشعث، وليس في إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا في مثل الصب عليها.
وقوله في الترجمة: (ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة بالحك بأسا) يعني: حك جلده إذا أكله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يحك الجنب في جسده وإن أدماه.
وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك، ورويت الرخصة في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 436 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وعليه الجمهور وحجتهم حديث الباب، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك للمحرم، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث، وهذا الذي سمعت من أهل العلم.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم شيئا من طعام؛ خوفا من قتل الدواب، ولا يجب الفداء إلا بيقين، وغير ذلك استحباب. ولا بأس عند جميع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماء، وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ليعلى بن (أمية) -حين كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يغسل رأسه ويعلى يصب عليه-: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني: إذا [ ص: 437 ] لم يغسل بغير الماء. ألا ترى فعل nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب حين صب على رأسه الماء حركه بيديه، ولم ير ذلك مما يذهب الشعث، ومثله قوله - عليه السلام - لعائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650305 "انقضي رأسك في غسلك وامتشطي" أي: أمشطيه بأصابعك وخلليه بها فإن ذلك لا يذهب الشعث، وإن شعثه لا يمنعك من المبالغة في غسل رأسك; لأن الماء لا يزيده إلا شعثا.
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أفقه من nindex.php?page=showalam&ids=83المسور; لموافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، قاله ابن أبي صفرة، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن انغماس المحرم فيه محظور.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إجازته، وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة عليه الفدية.
وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه، وقد رخص nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمي حتى يلين، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وذلك جائز; لأنه - عليه السلام - أمرهم أن يغسلوا الميت [ ص: 438 ] المحرم بماء وسدر، وأمرهم أن يجنبوه ما يجنب المحرم الحي، فدل ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر والخطمي، وما في معناه، وأجاز الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ فعليه الفدية.