ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور.
وقد اختلف العلماء إذا احتاج إلى لبس الخفين عند عدم النعلين، وقطعهما فقال مالك والشافعي: لا فدية عليه، وأخذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: عليه الفدية. وهو خلاف الحديث، واحتج أصحابه: بأنه - عليه السلام - أباح له لبس السراويل عند عدم الإزار، وذلك يوجب فيه الفدية، فيقال: أمرنا بالقطع كما سلف; ليصير في معنى النعلين التي لا فدية في لبسهما، ولم نؤمر بفتق السراويل; لئلا تنكشف العورة فبقي في حكم القميص المخيط، ولو أمر بفتقه لصار في معنى الخف إذا قطع.
والحجة للمانع الأمر بقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فلو وجبت مع قطعهما، وتركهما لم يكن لقطعهما فائدة; لأنه إتلاف من غير فائدة، وإنما قطعهما; ليصيرا في معنى النعلين حتى لا تجب فدية، ولا يدخل فيجبر بهما، ولو وجبت بلبسه بعد القطع كما تجب بلبسه قبله لم يأمره - عليه السلام - بالقطع; لأن لبسه بعد القطع كلبسه قبله، فلما جوز له لبسه بعد القطع، ولم يجوزه قبله علم أنه إذا لبسه بعد [ ص: 441 ] القطع كان مخالفا لحكمه إذا لبسه قبل القطع في الفدية.
واعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مطلق، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مقيد، ورجع nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة لا يحل خلافها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: المصير إلى روايته أولى، والمشهور عن أحمد أنه لا يلزمه القطع، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن علي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح.
احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الكتاب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثله، مع قول علي: قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما. مع موافقة القياس فأشبه الملبوس الذي أبيح لعدم غيره، فأشبه السراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع محرم مع الفدية على النعلين كلبس الصحيح، وفي إتلاف ماليته، وقد نهى عن إضاعته، وقد أسلفنا في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، أن بعضهم وهم فجعل قوله: "فليقطعهما" من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى ، عن صفية بنت أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=686483أنه - عليه السلام - رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، [ ص: 442 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع. أخرجه أبو داود، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصنع ذلك -يعني: يفتي بقطعهما للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، ترك ذلك.
قال: وروى أبو حفص في "شرحه" بسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنه طاف وعليه خفان، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: والخفان مع الغنى؟ قال: قد لبستهما مع من هو خير منك، يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال: خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرأى nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف.. الحديث. وفيه: فعلته مع من هو خير منك، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعبه علي. وهو ظاهر أنه رآه ولم ينكره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا، وقال: انظروا أيهما كان قبل.
[ ص: 443 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبل; لأنه قد جاء في بعض رواياته: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد -يعني بالمدينة - فكأنه كان قبل الإحرام، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: سمعته يخطب بعرفات، الحديث، فيدل على تأخره عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فيكون ناسخا; لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب في آخرين فوقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقد أخذ بحديثنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي وسعد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، ثم إنا نحمل قوله: "وليقطعهما" على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام، وينهى عن ذلك في غير الإحرام; لما فيه من الفساد، فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل، فعندنا أنه لا يجوز وتجب عليه الفدية خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: والأولى قطعهما; عملا بالحديث الصحيح، وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنه مرفوع فيه ذكر القطع، وقال: ليس تجد أحدا يرفعه غير زهير، قال: وكان زهير من معادن الصدق. وقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: العجب من أحمد، فإنه لا يخالف سنة تبلغه. وقلت: سنة [ ص: 444 ] لم تبلغه عجب; لأن هذه السنة بلغته كما علمته، قال: وقول من قال: قطعهما فساد يشبه أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يبلغه، إنما الفساد فعل ما نهى عنه، وفي بعض نسخ النسائي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويعكر عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" عن عمرو، أن أبا الشعثاء أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالحديث، وفيه قال: فقلت له: ولم يقل ليقطعهما.
واختلفوا إذا لم يجد إزارا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 445 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: عليه الفدية سواء وجد إزارا أم لا، إلا أن يشقه ويتزر به. خالفا ظاهر الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لا يجوز له لبسه حتى يفتقه.
وقال الرازي: يجوز ويفدي، وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.