التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1747 [ ص: 446 ] 17 - باب : لبس السلاح للمحرم

وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.

1844 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن البراء - رضي الله عنه -: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. [انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 4 \ 58]
وذكر حديث البراء: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة بسلاح إلا في القراب.

كان هذا في عام القضية كما ستعلمه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وفيه: جواز حمل المحرم السلاح للحج والعمرة إذا كان خوف، واحتيج إليه، وأجاز ذلك عطاء ومالك والشافعي، وكرهه الحسن البصري، وهذا الحديث حجة عليه وعلى عكرمة في إيجاب الفدية فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية