وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1844 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651713اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. [انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 4 \ 58]
كان هذا في عام القضية كما ستعلمه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وفيه: جواز حمل المحرم السلاح للحج والعمرة إذا كان خوف، واحتيج إليه، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وهذا الحديث حجة عليه وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في إيجاب الفدية فيه.