164 [ ص: 204 ] 30 - باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين
166 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=650161يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا بن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتيه فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته. [1514، 1552، 1609، 2865، 5851، 1554 - مسلم: 1187 ، 1267 - فتح: 1 \ 268]
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في الحج، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في "شمائله".
وتابع عبد الله بن قسيط سعيدا فرواه عن عبيد.
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم خلا عبيد (خ. م. د. س. ق) بن جريج، وهو مدني ثقة مولى بني تيم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، أو بني تميم كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق.
ثالثها:
وجه مطابقة الحديث للترجمة أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حكى من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلبس النعال ويتوضأ فيها، ويلزم منه عدم المسح عليها، وحقيقة الوضوء فيها أن يكون في حال كونه لابسها، وإن كان النووي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"
[ ص: 206 ] قال: معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان; لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النعلين والوضوء: فيها نظر، قال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي: وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد على من يجوز المسح على النعلين.
قلت: وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن يحيى بن أبي حية، عن أبي الجلاس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه.
فهو وإن كان يدل على أن المراد في حديثه هذا أنه كان يمسح رجليه في نعليه في الوضوء، لا أنه كان يغسلهما فهو غير صحيح عنه; لأجل يحيى هذا؛ فإنه ضعيف. والصحيح عنه -بنقل الأئمة- الغسل، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وابن دينار وغيرهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ونظرنا في اختلاف هذه الآثار فرأينا الخفين اللذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما، فكل [ ص: 207 ] قد أجمع أنه لا يمسح عليهما، فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيب القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا وكانت النعلان غير مغيبة لهما حتى أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، فلا يجوز المسح عليهما.
رابعها:
قوله: (رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها) يحتمل -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري- أن يكون مراده: لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها.
وأجيب: بأنه لو عبر بذلك ربما اشتبه على بعض العوام أن في كل منهما الحجر الأسود بخلاف اليمانيين.
فائدة:
سميت يمنا; لأنها عن يمين الكعبة. وقيل: سميت بيمن بن [ ص: 208 ] قحطان بن عابر، وهو هود - عليه السلام -، وهو أول من قال الشعر ووزنه. وقيل: سمي; ليمنه. وقيل: لتيامنهم إليها.
سابعها:
استلام هذين الركنين; لأنهما على قواعد إبراهيم، وإنما لم يستلم الآخران; لأنهما ليسا على قواعده، ولما ردهما nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير على القواعد استلمهما أيضا، ولو بني الآن كذلك لاستلمت كلها اقتداء به، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض، فركن الحجر الأسود خص بشيئين؛ الاستلام، والتقبيل، والركن الآخر خص بالاستلام فقط، والآخران لا يقبلان ولا يستلمان، وكان بعض الصحابة والتابعين يمسحهما على وجه الاستحباب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين، أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة مثل ذلك، واختلف عن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك. وقال أحدهما: ليس من البيت شيء مهجور، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول: إلا الركن الأسود واليماني، وهما المعروفان باليمانيين.
ولما رأى عبيد بن جريج جماعة يفعلون على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سأله عن ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أنها منسوبة إلى سوق السبت، وقيل: لأنها أنسبت بالدباغ، أي: لانت. وزعم قطرب أنه بضم السين، قال: وهو نبت.
وفي "المنتهى" (لأبي المعالي) أن السبت -بكسر السين- جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وإنما اعترض عليه; لأنها نعال أهل النعمة والسعة ولبس أشراف الناس وكانوا يتمدحون بلبسها.
قال أبو عمر: ولا أعلم خلافا في جواز لبسها في غير المقابر; وحسبك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبسها، وقد روي عنه أنه رأى رجلا يلبسها في المقبرة فأمره بخلعها. ويجوز أن يكون لأذى رآه فيها أو لما شاء الله، فكرهها قوم لذلك بين القبور.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14155الترمذي الحكيم في "نوادره" أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال لذلك الرجل: nindex.php?page=hadith&LINKID=674734 "ألق سبتيتيك"؛ لأن الميت كان يسأل فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك لولا أن ثبته الله.
تاسعها:
"تصبغ" مثلث الباء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في "محكمه": صبغ الثوب والشيب ونحوهما يصبغه ويصبغه ويصبغه - الكسر عن اللحياني- صبغا وصبغا، وصبغه: لونه. التثقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والضم. قلت: والفتح مشهوران في أصبغ أيضا.
العاشر:
هل المراد هنا: صبغ الثياب أو الشعر؟ والأشبه والأظهر -كما قال القاضي- الأول; لأنه أخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - صبغ; ولم ينقل عنه أنه صبغ شعره، وإلا فقد جاءت آثار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بين فيها تصفير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لحيته، واحتج nindex.php?page=hadith&LINKID=974753بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ بهما ثيابه [ ص: 211 ] حتى عمامته.
وكان أكثرهم يعني: الصحابة والتابعين تخضب بالصفرة: منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وآخرون، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه.
الحادي عشر:
الهلال هنا هو هلال ذي الحجة، ويوم التروية هو اليوم الثامن.
واختلف في سبب تسميته بذلك على قولين حكاهما الماوردي:
أحدهما: لأن الناس يروون فيه الماء من زمزم; لأنه لم يكن بعرفة ولا بمنى ماء. وقال آخرون: لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم حواء. وحكى قولا ثالثا: لأن جبريل أرى فيه إبراهيم أول المناسك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سمي بذلك; لأن إبراهيم أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه فروى في نفسه من الله هذا أم من الشيطان؟ فأصبح صائما، فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي فعرف أنه الحق من ربه فسميت عرفة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "فضائل الأوقات" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، عن أبي صالح عنه، ثم قال: هكذا قال في هذه الرواية.
وروى أبو الطفيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن إبراهيم - لما ابتلي بذبح ابنه- أتاه جبريل فأراه مناسك الحج، ثم ذهب به إلى عرفة. قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سميت عرفة; لأن جبريل قال لإبراهيم: هل عرفت؟ قال: نعم. فمن ثم سميت عرفة.
وقال صاحب "الموعب": كل شيء ارتفع صوته فقد استهل، ومنه الإهلال بالحج، إنما هو رفع الصوت بالتلبية، ومنه: أهل بالعمرة والحج.
وقال أبو الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مهل ومستهل، وفي "مجمع الغرائب": يقال: استهل وأهل. وإجابة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالإهلال يوم التروية بنوع من القياس; لأنه قاس يوم التروية; لأنه اليوم الذي ينبعث فيه إلى الحج، كما أنه إذا استوت به راحلته أهل، فقاس عليه.
وبعض العلماء يرى أن يهل لاستقبال ذي الحجة، والأفضل عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه، وهو قول ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي. وفيه حديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لكنه ضعيف.