1933 [ ص: 648 ] 9 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه
2038 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين رضي الله عنهما، أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته.
وذكر أن بيت صفية كان في دار أسامة خارج المسجد، خرج معها، ولا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غناء به، وإنما اختلفوا في المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وفيه قول ثان بالمنع روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء وإسحاق . وثالث: إن دخل بيتا غير مسجد بطل اعتكافه إلا أن يكون ممره فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي، وكذلك اختلفوا في استقلاله بالأمور المباحة; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ":
[ ص: 649 ] لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها ولا يعين أحدا عليها ولا يشتغل بتجارة ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله، وصلاح صنعته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد، ويتشاغل بما لا يأثم فيه، وليس عليه صمت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشتري إلا ما لا غناء له عنه من طعامه إذا لم يكن من يكفيه .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث الصعود على المنارة قالا: ولا يصعد على ظهر المسجد، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قالا: ولو كانت المنارة خارج المسجد . وكذلك اختلفوا في حضور مجالس العلم، فرخص في ذلك كثير من العلماء، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشتغل بمجالس العلم. وكره أن يكتب العلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وطلب العلم أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض; لانتشار الجهل ونقصان العلم، وذلك إذا أراد الله به طالبه. عمل البر لا ينافي الاعتكاف، لا يقال: مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه فأي شغل أهم منه، ولا يعترض بعود المريض وتباع الجنازة وهما من أعمال البر; لأنهما يحوجان إلى الخروج، وهذا الحديث حجة على الاشتغال بالمباح; فإن الشارع حادث صفية ومشى معها، وفيه
[ ص: 650 ] ما ترجم له. -ثانيا - وهو زيارة أهل المعتكف له في اعتكافه ومحادثته والسلام عليه، وأنه لا بأس أن يعمل في اعتكافه بعض العمل الذي ليس من الاعتكاف من تشييع قاصد، وبر زائر، وإكرام (معتقد) ، وما كان في معناه مما لا ينقطع به عن اعتكافه.
وقوله: ( قامت تنقلب ) أي: تنصرف إلى منزلها، يقال: قلبه يقلبه، وانقلب هو: إذا انصرف.
وقوله: ( مر رجلان من الأنصار ) كذا في البابين، وفي رواية سفيان بعد هذا في باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه. أنه كان رجلا واحدا .
قال ابن التين : ولعله وهم; لأن أكثر الروايات أنهما اثنان، ويحتمل أن هذا كان مرتين، أو أنه - عليه السلام - أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخر، فيصح على هذا نسبة القصة إليهما جميعا وأفرادا، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي .
وقوله: (" على رسلكما ") أي: على هينتكما. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الرسل: السير السهل ، وضبطه بالفتح وهذه اللفظة بكسر الراء وبالفتح، قيل: بمعنى التؤدة وترك العجلة. وقيل: بالكسر التؤدة، وبالفتح: اللين والرفق. والمعنى متقارب، وفي رواية "تعاليا" ، أي: قفا ولم يرد المجيء إليه. قال تعالى: تعالوا إلى كلمة الآية [آل عمران: 64]، وقال ابن التين : كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن معناه قفا هنا،
[ ص: 651 ] وأخرجه عن معناه وهو تكلما بغير دليل واضح، وقد قال ابن قتيبة : تعال تفاعل من علوت .
قال الفراء : أصلها عال إلينا وهو من العلو، ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياها صارت عندهم بمنزلة هلم، حتى استجازوا أن يقولوا لرجل وهو فوق (شرف) : تعالى -أي: اهبط- وإنما أصله الصعود.
وقوله: " إنما هي صفية بنت حيي " فيه: النسبة إلى الأب الكافر.
وقوله: " إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا " وفي رواية: "شرا" ، يريد بذلك شفقته على أمته وصيانة قلوبهم، فإن ظن السوء بالأنبياء عليهم السلام كفر بالإجماع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في معنى هذا الحديث: خاف عليهما الكفر لو ظنا به ظن التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما في حق الدين .
وقيل: فعله تعليما لنا لرفع الظنون، وقد يكون الأنصاريان في أول الإسلام، ولم يكن عندهما من اليقين ما يدفع به كيد الشيطان، لكن رأيت من قال: قيل: إنهما nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر صاحبا [ ص: 652 ] المصباحين . ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكير: لأنه - عليه السلام - كان أطهر وأجل من أن يرى أن أحدا يظن به ذلك، ولا يظن به ظن السوء إلا كافر أو منافق فقيل له: لو كان حقا كما قلت لما احتاج إلى الاعتذار; لأن الكفر بالله أعظم من ذلك، وإن كان منافقا فحاله حال الكافر، وإن كان مسلما قيل: هذا الظن به يخرجه من الإسلام. فهذه الأخبار عندنا ليست ثابتة، فإن قيل: قد رواها قوم ثقات، ونقلها أهل العلم بالأخبار. قيل له: العلة التي بيناها لا خفاء بها، ويجب على كل مسلم القول بها والذب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان الراوي لها ثقات فلا يعرون من الخطإ والنسيان والغلط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ عند ذكره هذا الحديث وبوب له قال: إنه غير محفوظ.
[ ص: 653 ] وقوله: (" يبلغ وفي الرواية الأخرى: يجري - من ابن آدم مجرى الدم ") قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة على ذلك، وقيل: مجاز لكثرة أعوانه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه، وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب. وزعم ابن خالويه في كتاب "ليس" أن الشيطان ليس له تسلط على الناصية وعلى أن يأتي العبد من فوقه. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية [الأعراف: 17] ولم يقل: من فوقهم; لأن رحمة الله تنزل من فوق.
لا يتعدى في خروجه أقرب المواضع إليه، فإن خالف ابتدأ اعتكافه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قال: ولا يقف لأداء شهادة إلا ماشيا، فإن وقف ابتدأ، ولا يعزي أحدا، ولا يصلي على جنازة إلا في المسجد، ولا يخيط ثوبه، إلا الشيء المفتق.
[ ص: 654 ] قال: وأجمع العلماء على أن من وطئ زوجته في اعتكافه عامدا ليلا كان أو نهارا فسد اعتكافه . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهما قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت ولا تباشروهن الآية [البقرة: 187]، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ورجع إلى اعتكافه، فنزلت الآية.
واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من فعل شيئا من ذلك ليلا أو نهارا فسد اعتكافه أنزل أو لم ينزل. وأظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إن أنزل بطل، وإلا فلا.
فرع:
خروجه مع صفية للتشييع; فإن خرج بغير علة بطل اعتكافه، وقال النعمان : إن خرج ساعة بغير عذر استأنف. وقال صاحباه: يوما أو أكثر من نصفه. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا اشتد مرض أحد أبويه، ويبتدئ، ويخرج للاغتسال من الحلم وللجمعة وللحر، كما سلف، وفي الخروج لشراء الطعام خلاف، واختلف هل يدخل تحت سقف؟
قوله: ( وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية: "لا تعجلي حتى انصرف معك "). فيه: الأمر بما لا بد للمعتكف منه . قال ابن التين : والرواح من الزوال إلى الليل. وسيأتي عن سفيان أنه كان ليلا ، فيحمل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أن تقيم صفية بعدهن من الليل; لأن الرواح إنما يكون نهارا، ويرده قوله بعد: (فتحدثت عنده ساعة) والجمع بينهما أن أزواجه رحن عقب الغروب، وأقامت هي ساعة فقامت وقد دخل الليل، إلا أن في قول سفيان : أتته ليلا . يمنع من هذا كله، والأحاديث أولى من قول سفيان : لأنه مرسل.
نعم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى في موضع آخر عن صفية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفا فأتيته أزوره ليلا .
وقوله: ( فنظرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أجازا ) أي: مضيا عنه وخلفاه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : جزت الموضع: سرت فيه، وأجزته: خلفته وقطعته .