هذا باب في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي هنا ، وهو مؤخر بعده في الشروح كلها وفي غيره .
[ ص: 76 ] وقوله : في التبويب ( أنفقوا ) كذا هو في بعض الروايات ، وفي بعض رواة أبي الحسن : (كلوا) ، والأول : التلاوة ، ولعل الثاني سبق قلم ، فالآية الأخرى كلوا من طيبات ما رزقناكم [البقرة : 57] والطيب : الحلال وكذا كل ما في القران من ذكر الطيبات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف في باب : من أمر خادمه بالصدقة سواء متنا [ ص: 77 ] وإسنادا ، ولا تنافي بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : لأن قوله : ("لها نصف أجره") يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان فيكون لكل النصف ، فذلك النصف هو أجرها كله ، والنصف الذي للزوج هو أجره كله . وعلى هذا تتخرج رواية أبي الحسن : "فله نصف أجره" أي : نصف أجرها .
قلت : والأول : لم يعين أجرها ولا مقداره ، وفي الثاني : للزوج نصف أجره لكونه لم يأذن ، فلو أذن استوفى الأجر كله .
وقال المنذري : هو على المجاز أي : أنهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل ، وهما اثنان فكأنهما نصفان . وقيل : يحتمل أن أجرهما مثلان ، فأشبه الشيء المنقسم بنصفين ، وأن نية هؤلاء وإخراجهم الصدقة ماثلت قدر ما خرج من مال الآخر بغير يده أو يكون ذلك فضلا من الله ، إذ الأجور ليست بقياس ، ولا بحسب الأعمال ، وذلك من فضل الله العميم .
وفي الحديث : صدقة المرأة من غير إذن زوجها ، وإنما يباح ما يعلم أن نفسه تطيب به ولا يشح بمثله فيؤجر كل منهما ; لتعاونه على الطاعة ، وقد سلف بسطه في الزكاة . وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود الطيالسي" و "سنن البيهقي" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن عليها [ ص: 78 ] -في هذه الحالة- الوزر وله الأجر" . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فإن كان هذا محفوظا فيحمل الأول على إنفاقها مما أعطاها الزوج من قوتها ، وبذلك أفتى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .