وقوله : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [النور : 37] . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون ، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، حتى يؤدوه إلى الله .
2060 ، 2061 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال قال : كنت أتجر في الصرف ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال قال : كنت أتجر في الصرف ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فقال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - .
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
[ ص: 80 ] وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد الأعلام ، أخو محمد قال : ما دون العلم بتدوين أحد ، مات سنة خمسين ومائة ، وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم البصري الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، مات سنة ست ومائة ، وليس بأبي المنهال ذاك سيار بن سلامة الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة فاعلمه ، والبر في الترجمة -بفتح الباء والراء المشددة ، وكذا هو مضبوط في أصل الدمياطي ، وسيترجم بعده : التجارة في البحر ، وقال بعض شيوخنا : اختلف في هذا التبويب هل هو البر بفتح الباء أو ضمها أو بالزاي .
قال : وبكلها جاءت النسخ ولم أر متقنا ضبطها .
[ ص: 81 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إن التجارة في البز ليس في الباب ما يقتضي تعيينها من بين سائر التجارات غير أن قوله : لا تلهيهم تجارة ولا بيع [النور : 37] يدخل في عمومه جميع أنواع التجارات من البز وغيره . وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة المذكور روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة أي : في جماعة ، وجاز بهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السوق ، وقد غلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة فقال : فيهم نزلت ، وذكر الآية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ورأيت في تفسير الآية قال : كانوا حدادين وخرازين ، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى فسمع الأذان ، لم يخرج الإشفى من الغرزة ، ولم يرفع المطرقة ، ورمى بها وقام إلى الصلاة .
[ ص: 82 ] وفي الآية نعت تجار سلف الأمة وما كانوا عليه من مراعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجارتهم وصبرهم على أداء الفرائض وإقامتها وخوفهم سوء الحساب والسؤال يوم القيامة ، والنساء -بالمد- التأجيل .
وقوله : (وسألناه عن الصرف) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعني الذهب والفضة .
وقول أبي المنهال : (كنت أتجر في الصرف) ، كان في ذلك الزمان ; لاهتمامهم بالأحكام . وأما اليوم فقل من يعمل بها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري -في زمانه- : لو استقيت ماء فسقيت من بيت صراف ، فلا تشرب . قال nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج : بئس ما قال الحسن ، رب صراف خير من الحسن . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس كما قال بكير ، إنما ينظر إلى الأمر الذي يشمل الناس كثرته فيجتنب لذلك .