وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه ، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : " بعنيه" . يعني جملا صعبا .
2097 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651955كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة ، فأبطأ بي جملي وأعيا ، فأتى علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؟ " . فقلت : نعم . قال : " ما شأنك ؟ " . قلت : أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت . فنزل يحجنه بمحجنه ، ثم قال : "اركب" . فركبت ، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "تزوجت ؟ " . قلت : نعم . قال : "بكرا أم ثيبا ؟ " . قلت : بل ثيبا . قال : "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ! " . قلت : إن لي أخوات ، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن ، وتمشطهن ، وتقوم عليهن . قال : "أما إنك قادم ، فإذا قدمت فالكيس الكيس" . ثم قال : "أتبيع جملك ؟ " . قلت نعم . فاشتراه مني بأوقية ، ثم قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلي ، وقدمت بالغداة ، فجئنا إلى المسجد ، فوجدته على باب المسجد ، قال : "الآن قدمت ؟ " . قلت : نعم . قال : "فدع جملك ، فادخل فصل ركعتين" . فدخلت فصليت ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يزن له أوقية . فوزن لي nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فأرجح في الميزان ، فانطلقت حتى وليت فقال : "ادع لي nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا" . قلت : الآن يرد علي الجمل ، ولم يكن شيء أبغض إلي منه . قال : "خذ جملك ولك ثمنه" . [انظر : 443 - مسلم: 715 - فتح: 4 \ 320]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع الجمل .
[ ص: 207 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في نحو عشرين موضعا ستمر بك إن شاء الله ، وسلف منها : الصلاة إذا قدم من سفر ، وبعضه في الحج .
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ركوب الجمل الصعب ; لأنه بين بعد في باب : إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان راكبا عليه ; فلذلك بوب عليه هنا .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : (كنت في غزوة) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : خشبة في طرفها انعقاف ، واحتجنت بها الشيء .
وفيه : ضرب الدواب .
وقوله : (أكفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
فيه : توقيره ، وهو واجب من غير شك .
وقوله : "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك" .
[ ص: 208 ] فيه : حض على تزويج البكر ، وعلى ما هو أقرب لطول الصحبة والمودة وما تستريح إليه النفوس ; لما فيها من طبع البشرية والضعف ، وقيل : معنى تلاعبها : من اللعاب لا اللعب ، يؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيموضع آخر : "فأين أنت من الأبكار ولعابها " بضم اللام كما قيده المستملي .
وقوله : " إنهن أطيب أفواها" .
وفيه : اعتذار جابر بأخواته .
وقوله : "أما إنك قادم " : يحتمل أن يكون إعلاما وإن قدمت ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي . و"الكيس الكيس" أي : الجماع ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ; لما فيه . والغسل من الأجر والكيس : العقل جعل طلب الولد عقلا . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر الكيس : الولد ، ولعله حضه على طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه إذا كان لا ولد له إذ ذاك ، وقيل : أمره أن يتحفظ لئلا تكون حائضا . والكيس : شدة المحافظة على الشيء ، وقيل : حضه على الولد ; ليكثر الإسلام ويعملوا بشرائعه .
وفيه : سؤال رب السلعة للبيع وإن لم يعرضها له .
وفيه : وزن ما يباع به : لقوله : "بأوقية" .
وفيه : الاستعجال للمقدوم .
وقوله : (وقدمت بالغداة) ، أي : غداة اليوم الذي قدم فيه - عليه السلام - .
[ ص: 209 ] وقوله : (فوزن لي أوقية) هكذا هو بالألف ، وادعى ابن التين أنه وقع بدونها .
وفيه : التوكيل في القضاء ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
وفيه : الرجحان في الوزن ، ولعله كان يأمره الوكيل ، والوكيل لا يرجح إلا بالإذن . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيين : أن الزيادة في البيع من البائع والمشتري والحط من الثمن يجوز ، سواء قبض الثمن أم لا ، على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهي عندهم هبة مستأنفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : هبة ، فإن وجد بالمبيع عيبا رجع بالثمن في الهبة . وقال أبو حنيفة : إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته ، وخالفه صاحباه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا تجوز الزيادة في البيع . وترك أصحابنا فيه القياس ، ورجعوا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسنوضح ذلك في باب : استقراض الإبل .
واختلفوا في أحكام الهبة فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنها تجوز وإن لم تقبض .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيين : لا تجوز حتى تقبض ، كما ستعرفه في أحكامها في بابه .
[ ص: 210 ] وفيه : جواز هبة المبتاع ورد ما اشتراه ، وكذا فعل في جمل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما سيأتي .
على قولين : أحدهما : لا ، وأن البيع يتم بالقول غير الربوي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وثانيهما : نعم ، وإنه من تمام العقد ، فإن تلف قبل قبضه فمن ضمان بائعه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد وهب الشارع الجمل من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قبل أن يقبضه ، وإذا جاز أن يهبه المشتري للبائع قبله ، جاز أن يهبه لغيره وجاز بيعه ، وأن يفعل فيما اشتراه ما يفعله المالك فيما ملكه ، وليس مع من خالف هذا سنة يدفع بها هذه السنة الثابتة .