1997 2103 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا خالد -هو ابن عبد الله- حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651961احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه .
وأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظه في الأول : بصاع أو مد أو مدين .
وله في الطب nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : ولم يكن يظلم أحدا أجره ، وفي لفظ : بصاعين من طعام .
[ ص: 226 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عبد لبني بياضة ، وزاد تخفيف الضريبة .
وقد سلف الكلام على كسب الحجام قريبا في باب : موكل الربا ، وحكينا فيه عدة أقوال .
وأبو طيبة : بفتح الطاء المهملة ، اسمه دينار أو نافع أو ميسرة ، أقوال . قال ابن الحذاء : عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة .
وفيه : استعمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها وأكثر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي . وهذا غير جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا غيره ، ولعل محله أنهم كانوا يعلمون مقدارها فدخلوا على العادة . والحديث نص في إباحة ما تناوله ، ولا وجه لكراهية nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة لأجره ، واستدلاله على ذلك بنهيه عن ثمن الدم .
وفيه : إشارة ، أعني : النهي عن رفع أمته عن الصناعات الوضيعة .